للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد رُوِيَ في الحديث الحسن: "إنَّ أوَّل ما يُقضى فيه من الحقوق الدِّمَاءُ" (١)، "وأولُ ما ينظر فيه من الأعمال الصلاةُ، فإن جاء بها نُظِرَ في سائر عمله، وإن لم يأت بها لم يُنظر له (٢) في شيء" (٣).

وقال -في الصحيح-: "تَرَوْنَ ربَّكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تُضَامُونَ في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ (٤) [ق: ٣٩] " (٥).

[مراعاةُ أوقات الصلاة بالآلة الشمسية]:

وقد قال أبو الدرداء: "سبعة في ظل الله يوم القيامة؛ فذكر منهم (٦): ورَجُلٌ يراعي الشمس لمواقيت الصلاة" (٧).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود : كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، رقم: (٦٥٣٣ - طوق).
(٢) سقط من (د) و (ص).
(٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغًا: جامع الصلاة، (١/ ٢٣٣)، رقم: (٤٨٢ - المجلس العلمي الأعلى).
(٤) في (س) و (ز) و (ف): وقبل غروبها، وفي جميع النسخ: ﴿فَسَبِّحْ﴾، وكذلك هي في صحيح البخاري.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه عن جرير : كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم: (٥٥٤ - طوق).
(٦) في (س) و (ص) و (ف): منها.
(٧) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد عن سلمان موقوفًا: (ص ١٨٩).