للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صيامُ سِتٍّ من شوَّال (١)]:

ولا يُشَيِّعُه بصوم ستة أيام ولا سواها؛ فإن العِلَّةَ التي (٢) نُهِيَ عن سَبْقِه بصَوْمِ هي العِلَّةُ بعينها موجودةٌ مُتَمَكِّنَةٌ في التَّشْيِيعِ، وهي أن الله تعالى قد حَدَّ حُدُودًا ووظَّفَ وَظَائِفَ (٣) لكل أمة، ونهاها عن الزيادة في شيء منها أو النقص لها، وأمر بالمحافظة عليها، فغيَّرت الأمم وزادت ونقصت، وترَهَّبت وابتدعت، وحذَّر الله هذه الأمة من ذلك، إِقَامَةً للحجة عليهم، ثم أخبرهم أنهم فاعلون ليَنْفُذَ الكتاب عليهم، فقال: "لتركبن سَنَنَ من كان قبلكم، شِبْرًا بشِبْرٍ، وذِرَاعًا بذِرَاعِ، حتى لو دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لدخلتموه" (٤)، وأبى الله لمن سَبَقَ إلَّا أن يُبَدِّلُوا الصوم (٥)، فحَذَارِ - أيتها الأمة المرحومة - من ذلك، فلا تصوموا قبل رمضان ولا بعده، وأقْبِلُوا (٦) على ما ألزمكم الله بالامتثال، وخُذُوا ما أعطاكم، فإنه بكم رؤوف رحيم.

فإن قيل: فقد قال : "من صام رمضان وسِتًّا من شَوَّال فكأنَّما صام الدهر" (٧)؟


(١) ينظر: العارضة: (٣/ ٣٢٢).
(٢) سقطت من (س).
(٣) في (ص): وضف وضائف.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري : كتاب الاعتصام، باب قول النبي : لتتبعن سنن من كان قبلكم، رقم: (٧٣٢٠ - طوق).
(٥) في (د): الصيام.
(٦) في (د) و (ص): واقبَلوا ما.
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري : كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتْباعًا لرمضان، رقم: (١١٦٤ - عبد الباقي).