للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان الصيام (١) أفضل من الأكل، إلَّا أن يخشى (٢) العَنَتَ (٣) على نفسه فيكون النكاح له أفضل، فرارًا عن الزنى، فإن تَرْكَ الزنى فريضة، ألا ترى أنه إذا اضطُرَّ إلى الأكل افتُرِضَ عليه، وإذا أراد الصوم في مرضه كان الفطرُ له أولى.

[انفصال: [في نقد قول الشافعي]]

وهذا كله لا يُحتاج إليه (٤)، ولا يصحُّ الاحتجاج به مع ما قدَّمنا من الآثار الصِّحاح.

وقد قال النبي : (من رَغِبَ عن سُنَّتِي فليس مني) (٥)، فجعل النكاح سُنَّةً مطلقة، وعبادةً مُبْتَدَأَةً، ولم يجعله معاملة، ولا أخرجه مخرج الأكل بالعادة والجِبِلُّةِ، وهذا ما لا جواب له عنه، لا سيما وقد ردَّ رسولُ الله على أصحابه التخلي للعبادة، وهذا نصٌّ آخَرُ لا كلام فيه له، وردُّه التبتل نَصٌّ ثالثٌ.

وأمَّا تَعَلُّقُه بقصة يحيى ؛ فذلك شَرْعُ من قبلنا لا شرعنا، وهو لا يرى شَرْعَ من قبله شرعًا له، فكيف يحتج علينا بما لا يراه؟


(١) سقطت من (ص).
(٢) في (ص): يخاف.
(٣) في (ص): على نفسه العنت.
(٤) قوله: (لا يحتاج إليه) سقط من (ص).
(٥) تقدَّم تخريجه.