للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويختص في العُرْفِ (١): العفة (٢) بصيانة الفرج، والورع بصيانة الفم؛ فيجننب الحرام والشبهة، ويجتنب آفات اللسان العشرين (٣)، ويلتزم الصدق فلا ينطق إلَّا بالحق والعلم.

[ذِكْرُ ما يدخل في الورع من الأعمال والأحوال]:

وإذا أَشْرَفَ على طمع فقَدَرَ عليه فتركه فهو "الوَرعُ"، قال يحيى بن أبي كثير: وروى صهيب عن أبيه قال (٤): "كان (٥) يقال (٦): لا يعجبنكم صيام امرئ ولا قيامه حتى تنظروا إلى ورعه، فإن كان وَرِعًا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد الله حقًّا" (٧).

ومن الوَرَع ألَّا يضع لَبِنَةً على لَبِنَةٍ؛ فإن العبد المؤمن يؤجر في كل شيء يُنفقه من المباحات، إلَّا فيما يضعه في التراب، يعني: إذا خَرَجَ عن حَدِّ الحاجة.

ومن الورع ألَّا يَصُبَّ فَضْلَةَ الوَضوء في الأرض، روى أبو عُبَيد عن النبي: "أنه توضَّأ وفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فأمر برَدِّها إلى النهر، وقال: يُنتفع بها" (٨)، ولم يأذن في إراقتها.


= والرقائق والورع عن رسول الله ، بابٌ، رقم: (٢٤٥١ - بشار)، وقد ذكر قبلُ في آخر اسم "المتقي" أنه حديث باطل، وهنا يذكر تحسينه!؟ والله أعلم.
(١) في (د): الغرف.
(٢) في (ك) و (ص) و (ب): العف.
(٣) ينظر: قانون التأويل: (ص ٣٨٣).
(٤) في (ك) و (ص): أنه.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ك): قال.
(٧) حلية الأولياء: (٦/ ١٠٤).
(٨) أخرجه أبو عُبَيْدٍ في الطهور عن أبي الدرداء : باب تقليل الماء في =