للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاسم الأوَّل: السَّاعة

وهي كلمة يُعَبَّرُ بها في العربية عن جُزْءِ من الزمان غير محدود في الأصل، ويُطلق (١) في العرف على جُزْءٍ من أربعة وعشرين جزءًا من يوم وليلة؛ اللذان هما أصل الأزمنة، وتارة تكون هذه السَّاعة متساوية، وتارة تكون متفاوتة (٢) مختلفة، وهذه القسمة عقلية قديمة في الخِلْفَة، شرعية نطق بها الخبرُ، وورد بتحقيقها الأثرُ، قال : "الجمعة اثنتَا عشرة ساعة، منها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يُصَلِّي؛ يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إيَّاه" (٣)، خرَّجه أبو داود.

وكان (٤) مالك يَرُوحُ إلى الجمعة في السَّاعة السَّادسة؛ وهي التي يكون بانقضائها (٥) وقت في خول الصلاة (٦).


(١) في (ص): ينطلق.
(٢) في (س): متقاربة.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن عن جابر بن عبد الله : "تفريع أبواب الجمعة، باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم الجمعة؟ رقم: (١٠٤٨ - شعيب)، قال ابن العربي: "ولو صحَّ هذا الحديث لكان أصلًا يرجع إليه"، العارصة: (٢/ ٤٠٦).
(٤) في (ص): وقال.
(٥) في (ص): وهي التي بانقضائها يكون.
(٦) ينظر: العارضة: (٢/ ٤٠٥ - ٤٥٦)، والمسالك: (٢/ ٤٣٧ - ٤٣٩).