للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بمصالحه، وللتيسير (١) بمقاصده، وهذا أَمْرٌ غاب عن الشافعي، وتفطَّن له مَالِكٌ وغيرُه من العلماء (٢)، والله أعلم.

تَوْكِيدٌ:

ومن الثابت برهانُه على فَضْلِ النكاح أنه يجوز مع الإعسار (٣)، ولا ينتظر به حالة الثروة، بل هو سببها إن كانَا فقيرين، قال الله سبحانه: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: (٣٢)]، فندب إلى النكاح ووعد به الغنى والإصلاح، وقولُه صِدْقٌ، ووعدُه حَقٌّ (٤).

وفي الصحيح: (جاءت امرأةٌ إلى النبي فقالت: يا رسول الله، جئت أهبُ لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ؛ فصَعَّدَ النظر فيها وصَوَّبَه، ثم طأطأ رأسه (٥) (٦)، فلمَّا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله زَوِّجْنِيهَا إن لم تكن لك بها حاجة، فقال: وهل عندك من شيء تُصْدِقُها به؟ فقال: لا، والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب ثم رجع، فقال: لا، والله يا رسول الله، ما وجدتُ شيئًا، فقال رسول الله : انظر


(١) في (ص): التيسير.
(٢) المسالك: (٥/ ٤٢٥).
(٣) في (س): الاعتبار.
(٤) المسالك: (٥/ ٤٢٩)، والأحكام: (٣/ ١٣٧٩).
(٥) سقط من (ص).
(٦) في (د) و (ز): رسول الله رأسه.