للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[الحالة الثانية: احتمال الميت إلى مدفنه]]

وفي الحالة الثانية: وهي احتماله إلى مدفنه، وفي ذلك آثار وأخبار، من صحيحها ما رُوي: "أن الجنازة إذا وُضِعت - وأَصَحُّه (١): على السرير -، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قَدِّمُوني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها، إلى ابن تذهبون بها (٢)؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه (٣) لصَعِقَ" (٤).

وسُنَّتُها الإسراعُ؛ في الصحيح - واللفظ للبخاري -: "أسرعوا بالجنائز، فإن تَكُ صالحةً فخَيْرٌ تُقَدِّمُونَها إليه، وإن يكُ سوى ذلك فشَرٌّ تضعونه عن رقابكم" (٥).

[الوَصَاةُ بالأحاديث الصحيحة وتجنب الأباطيل والمنكرات]:

وفي خروج الروح والصعود بها وحملها أحاديثُ لا ينبغي لأحد منكم أن يلتفت إليها، فاشتغلوا بما صحَّ؛ فإن حُكْمَ الله عظيم، وما صحَّ عندنا


(١) في (ز): واضحة، وهو تصحيف.
(٢) في (د): بي، وأشار إليها في (س).
(٣) في (س): سمعها.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري : كتاب الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، رقم: (١٣١٤ - طوق).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، رقم: (١٣١٥ - طوق).