للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السَّابعة: إذا كان عنده ما يكفيه فلا يسأل، وأقلُّه: قُوتُ يوم، وأكثُره: مسكن، وملبس، وخادم، وقوت شهر، وبين الحالتين منازلُ اختلف الناس فيها، والصحيحُ أن السؤال مع ذلك كله جائز؛ بالكشف عن الحقيقة إذا وجد مظنة رجاء، وتحقَّق بفضل (١) عطاء.

[أحاديثُ المسألة الصحيحة]:

وليس في الباب حديثٌ صحيح إلَّا اثنا عشر حديثًا:

الأوَّل: حديث قَبِيصة: "إن المسألة لا تحل إلَّا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمَّل حَمَالَةً، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يُمْسِك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحَلَّتْ له المسألة حتى يصيب قِوَامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: أصابتْ فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسألة، حتى يصيب سَدَادًا من عيش، وما سوى ذلك سُحْتٌ" (٢).

[الثاني]: وقال ابن عمر: قال رسول الله: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس على وجهه مُزْعَةُ لحم" (٣).

[الثالث]: وعن أبي هريرة: قال رسول الله: "من سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جَمْرًا، فليستكثر أو ليستقل" (٤).


(١) في (ك) و (ص): مفصل.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، رقم: (١٠٤٤ - عبد الباقي).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم: (١٠٤٠ - عبد الباقي).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم: (١٠٤١ - عبد الباقي).