للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البلاد وسقى الناس"، وقد بيَّنَّا الردَّ عليهم في "القانون" مُجْمَلاً، وفي "الأنوار" مُفَسَّرًا.

والمعنى في الآية: أن المقصود في إزالة الطهارة من الأنجاس والأدناس لإقامة العبادات، وإحياء الموات (١)، ورِيِّ الغليل، ففيه الدِّينُ؛ وهو المقدَّم، والدنيا؛ وهي التالية التابعة (٢).

[طهارةُ من أقيم عليه الحَدُّ]:

ومن الطهارة: ما ثبت أن الزاني تكرَّر على النبي يقول له: "طَهِّرْنِي" (٣)، فرأى الصحابةُ أن الطهارة المعقولة في الدين والعِرْضِ كالمحسوسة في البدن والثوب.

وكما أن الحدود طهارة كذلك هي كفَّارة، قال النبي : "من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فعُوقِبَ به فهو كفَّارة له، ومن ستره الله فأمرُه إلى الله؛ إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه" (٤).

وكلُّ مكروه يخالف الملائمَ دِينًا أو دنيَا فإنه تطهير، ولذلك يقول المُعَبِّرُ لمن رأى أنه يغتسل: "إنَّه إنْ كان مهمومًا زال هَمُّه، أو مِدْيَانًا زال دَيْنُه، أو مريضًا زال مرضه".


(١) في (ك) و (د) و (ب): النبات.
(٢) بعده في (ك) و (ص): فإن قيل، وضرب عليها في (د).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت-: كتاب الحدود، باب الحدود كفَّارات لأهلها، رقم: (١٧٠٩ - عبد الباقي).