للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صِفَةُ القراءة:

يَقْرَأُ الإمامُ والفَذُّ بغير خلاف، وأمَّا المأموم فيما جَهَرَ فيه الإمامُ فلا (١) يَحِلُّ له أن يَقْرَأَ؛ لأنَّ فَرْضَه الاستماعُ والإنصاتُ.

وأمَّا الذي يُسِرُّ فيه الإهام أَوْ لَا يَسْمَعُه المأموم (٢) فليقرأ فيه ضرورةً، فإن لم يَقْرَأْ بَطَلَتْ صَلَاتُه عندي، ولا يقرأ إلَّا بقلبه، فإن قَرَأَ بلسانه وقَلْبُه ذاهلٌ لم تُكْتَبْ (٣) له، ولا أَقْبَلَ الله عليه؛ لأنه يُعْرِضُ عنه، ومن أَعْرَضَ أَعْرَضَ الله عنه.

قال النبي -في صحيح (٤) الصحيح-: قال الله تعالى: "قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نِصْفَيْنِ؛ فنِصْفُها لي ونصفُها لعبدي، ولعَبْدِي ما سأل، قال رسول الله : اقرأوا، بقول العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، يقول الله: حَمِدَنِي عَبْدِي، يقول العبد: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، يقول الله: أثنى عَلَيَّ عَبْدِي، يقول العبد: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، يقول الله: مَجَّدَنِي عبدي، يقول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، فهذه الآيةُ بَيْنِي وبين عبدي، ولعَبْدِي ما سأل، يقول العبد: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، وقرأ إلى آخرها، فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل" (٥).


(١) في (س): لا.
(٢) في (د): في خـ: المأمومون.
(٣) في (د): تكتب.
(٤) مرَّضها في (د)، ولا معنى لتمريضه، فصحيح الصحيح عند الإمام ابن العربي هو كتاب "الموطأ" للإمام مالك .
(٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة : كتاب الصلاة، القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام، (١/ ١٦١)، رقم: (٢٢٦ - المجلس العلمي الأعلى).