للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُرِيدُ به: ببَصَرِه، لا بآلَةٍ؛ فإن النَّظَرَ في "الآلَةِ" مُحْدَثٌ، لم يكن قَطُّ في القرون الثلاثة المُثْنَى عليها، فاقذفُوها من قلوبكم قبل أن تَرْمُوا بها من أيديكم، فإن الشيطان لما رأى الناس يزهدون تَدَيُّنًا عن "الإِسْطِرْلَاب" هَجَمَ عليهم في "آلة" سمَّاها "مِيزَانًا"، فاغترَّ الناس بها، ولم يعلموا في أي كِفَّةٍ توصع من (١) الميزان، وما أنزل الله بها من سلطان، ولا كان عليها السَّلَفُ في سائر الأزمان.

وكان آخِرُ ما أوصى به النبيُّ : "الصلاة، وما ملكت أيمانكم" (٢).

[فرائضُ وسُنَنُ وفضائلُ الصلاة]:

وهي فريضةٌ، ولها فرائضٌ وسُنَنٌ وفضائلُ في قول العلماء.

قال لي ذَانَشْمَنْذ (٣): "إذا صلَّى المرءُ فليأت بهيئة الصلاة المعلومة، وليس يحتاج أن يَنْوِيَ بها فَرْضًا من سُنَّةٍ، ولا يُعَيِّنُه في النيَّه، وإنما ينوي الصَّلَاةَ مُطْلَقًا على هيئتها المعلومة الكاملة".

وهذا صحيحٌ؛ لأنه (٤) لا يَخْلُو أن يكون نَظَّارًا أو مُقَلِّدًا، وأيهما كان فليس يَخْلُصُ له عِلْمُ الفَرْضِ منها من النفل إلَّا بعد عناء، لاختلاف الأدلة في ذلك، واختلاف الروايات، فلا النَّظَّارُ يخلصُ له دليل، ولا المُقَلِّدُ تصحُّ له رواية.


(١) في (د): في.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه عن علي : كتاب الأدب، بابٌ في حق المملوك، رقم: (٥١٥٦ - شعيب).
(٣) في (س) و (ص): ذانشمند، ويعني به الإمام أبا حامد الطوسي ، ومعناه: عالم العلماء، كذا في طرة بـ (س).
(٤) سقط من (س).