للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال بعضهم: استولى عليها الدَّسَمُ (١).

وقال آخرون: لا يجوز (٢) أن يقال ذلك في النبي ؛ لأنَّه لَفْظٌ في غاية الذمِّ (٣).

[تَنْزِيهُ رسول الله عن الدَّنَسِ والعَرَقِ]:

أَلَا ترى إلى قوله في الصدقة: "إنما هي أوساخ الناس" (٤)، وقد رُمِيَت امرأة من قريش في الجاهلية من زوجها بتهمة زِنًى، فحُمِلت إلى الكاهن، فقال: "اذهبي غير وَسْخَاء ولا زانية" (٥)؛ لأن الوسخ والدَّنَس لا يضاف إلى مُحَمَّدٍ (٦) ؛ لأنَّه الطاهر المطهَّر (٧) من كل دَنَسِ وعَيْبٍ، أَمَا إنه وَقَعَ في "الأخلاق": "أن ثوب رسول الله كان كأنه ثَوْبُ زيَّاتٍ" (٨)، وهذا لَفْظٌ لا حرج فيه، ولم يصحَّ، ومعناه - لو صحَّ -: من الغبار والأرض، ولو أن هذا الذي صرَّح في عمامة النبي بما صرَّح من اللفظ


(١) بيَّض لها في (ص).
(٢) في (س): في خـ: لا يجوز ذلك.
(٣) قال أبو محمد البغوي: "أراد بالدسماء السوداء، لم يُرِدْ به المتلطخ بالودَك؛ لأنَّه ممَّا لا يليق بحاله ونظافته"، شرح السنة: (٤/ ٢٤٩)، وينظر: أعلام الحديث للخطابي: (٣/ ١٦١٥)، وشرح ابن بطَّال: (٢/ ٥١١).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة : كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، رقم: (١٠٧٢ - عبد الباقي).
(٥) أخرجه الآجُرِّي في الشريعة: كتاب فضائل معاوية، باب ذكر تزويج أبي سفيان بهند أم معاوية، (٥/ ٢٤٧١١)، رقم: (١٩٦٤).
(٦) في (ص): رسول الله.
(٧) بعده في (ص): المعظم.
(٨) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عن أنس بن مالك : ذِكْرُ مرآته ومشطه وتدهينه رأسه ، (٣/ ١٠١)، رقم: (٥٢٧).