(٢) في (س): في خـ: لا يجوز ذلك. (٣) قال أبو محمد البغوي: "أراد بالدسماء السوداء، لم يُرِدْ به المتلطخ بالودَك؛ لأنَّه ممَّا لا يليق بحاله ونظافته"، شرح السنة: (٤/ ٢٤٩)، وينظر: أعلام الحديث للخطابي: (٣/ ١٦١٥)، وشرح ابن بطَّال: (٢/ ٥١١). (٤) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة ﵄: كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، رقم: (١٠٧٢ - عبد الباقي). (٥) أخرجه الآجُرِّي في الشريعة: كتاب فضائل معاوية، باب ذكر تزويج أبي سفيان بهند أم معاوية، (٥/ ٢٤٧١١)، رقم: (١٩٦٤). (٦) في (ص): رسول الله. (٧) بعده في (ص): المعظم. (٨) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ عن أنس بن مالك ﵁: ذِكْرُ مرآته ومشطه وتدهينه رأسه ﷺ، (٣/ ١٠١)، رقم: (٥٢٧).