للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَحُطَّ من كل وَاحِدٍ خُمُسًا، كما لو أراد أن يقسمها على أربعة رجال، وأمثالُ هذا لا يُحْصَى (١).

والغِيبَةُ (٢): أن تذكر في الرجل (٣) ما فيه ممَّا يكره أن يسمعه، فإن لم يكن فيه ذلك فهو بهتان، إلَّا أن يكون كافرًا (٤).

روى البخاري في الصحيح: أن النبي قال لعائشة: "ما أَظُنُّ فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا" (٥).

ذِكْرُ الفاسق:

فإن قلت: فإن كان فاسقًا قد ثَبَتَ فِسْقُه؟

قلنا: ولو كان ثابت الفِسْقِ لا يجوز لك أن تذكره به بحال، والدليل عليه أمران:

أحدهما: ما روى الأئمة أن رجلًا كان يُلَقَّبُ حمارًا، وكان يؤتى به إلى النبي سكران فيجلده، فقال رجل بعد جلده مرَّة: "لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، فقال: لا تكونوا عَوْنًا للشيطان على أخيكم" (٦)، فنهى عن لَعْنِه مُعَيَّنًا؛ وإن كان هو (٧) قد لَعَنَ في الخَمْرِ عشرة (٨).


(١) في (ك) و (ص) و (ب): تحصى.
(٢) ينظر: قانون التأويل: (ص ٣٨٥).
(٣) في (ك) و (ص): أن يذكر الرجل في الرجل، وفي (ب): أن تذكر للرجل.
(٤) في (د): كافر.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة : كتاب الأدب، باب ما يكون من الظن، رقم: (٦٠٦٧ - طوق).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود، باب ما يُكْرَهُ من لَعْنِ شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة، رقم: (٦٧٨٠ - طوق).
(٧) في (ك): صلى الله عليه.
(٨) أخرجه الترمذى في جامعه عن أنس بن مالك : أبواب البيوع عن رسول =