للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرابع: أن لا يخطب ولا ينكح ولا يُواعد في العدَّة.

الخامس: ألَّا يتزوَّج حتى يرى إن أمكن، وفي ذلك حديثان صحيحان؛

أحدهما: حديث الواهبة، وقد تقدَّم (١).

الثاني: حديث عائشة؛ قالت: (قال لي رسول الله : أُرِيتُكِ في المنام، يجيء المَلَكُ بكِ في سَرَقَةٍ من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فأكشف عن (٢) وجهك الثوب، فإذا هي أنت، فقلتُ: إن يَكُ هذا من عند الله يُمْضِهِ) (٣).

[[رؤيا الأنبياء]]

ولم يشكَّ فيما رأى، (فإن رؤيا الأنبياء وَحْيٌ) (٤)، وإنما احتمل عنده أن تكون الرؤيا اسمًا، أو (٥) تكون كُنية، فإن الرؤيا (٦) أسماء وكُنًى، فسمُّوها بأسمائها، وكنُّوها بكُناها، واسمُها أن تخرج بعينها، وكُنيتها أن تخرج على مثالها، وهي أختها، أو قرينتها (٧)، أو جارتها، أو سَمِيَّتُها.


(١) تقدُّم تخريجه.
(٢) في (ص): عنك.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة : كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها، رقم: (٣٨٩٥) - طوق).
(٤) أخرجه البخاري من حديث عبيد بن عمير موقوفًا: كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، رقم: (١٣٨ - طوق).
(٥) في (ص): واحتمل أن.
(٦) في (ص): للرؤيا.
(٧) في (ص): قريبتها.