للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبيَّنَّا (١) ألَّا يلتفت فيها، وقد كان عمر بن عبد العزيز لم يكن يومئ بعينيه، ولا يشير بيديه (٢)، ولا يرفع شيئًا ولا يضعه في الصلاة، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة (٣)، وقد روى الأئمة: "أن النبي كان يلتفت" (٤)، وما أظنه صحيحًا، والله أعلم.

[كراهةُ استعمال الخشوع]:

ومن أعظم الآثام أن يستعمل الرجل الخشوع والخضوع؛ فإنه رياءٌ في الطاعة.

قال ابنُ عَوْنٍ: "كانوا يكرهون أن يتماوت الرجل حتى يُشار إليه".

ومن مرسلات الحسن: "كفى للمؤمن من الشر أن يُشار إليه بالأصابع" (٥).

[رَفْعُ الخشوع]:

وإذا رُفِعَ الخشوع كَثُرَ الظُّرْفُ، وهو حلاوة المنطق، وكثرة البشاشة، من غير اعتقادٍ ولا عملٍ ولا وفاءٍ.


(١) في (ك) و (ص) و (ب): منها، ومرَّضها في (د)، والمثبت من طرته.
(٢) في (ك): بيده.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس : أبوابُ الصلاة عن رسول الله ، باب ما ذُكِرَ في الالتفات في الصلاة، رقم: (٥٨٧ - بشار)، وضعَّفه أبو عيسى، وذكر أن الصواب في روايته عن بعض أصحاب عكرمة، فهو معضل، ثم ذكر ما صحَّ عن رسول الله من الأحاديث الناهية عن الالتفات، وكذلك أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السهو، الرخصة في الالتفات في الصلاة، رقم: (٥٣٤ - شعيب).
(٥) الزهد لهنَّاد: (٢/ ٤٤٢).