للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الانتقال الأوَّل

هو أن يُغْنِيه بغير تَكَسُّبٍ ولا تَكَلُّفٍ؛ وهو أَسْعَدُه، أو يُغنيه بتَكَسُّبٍ وتَكَلُّفٍ؛ وهو أَشَقُّه؛ وذلك بحسب حال الوالد أو الكافل وقصدهما، فهو الذي يُلْقِي إليه أحد حاليه، إذ كلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يُكسبانه المكتوب عليه في أوَّل أمره، فإذا وجد الحاجة فله تسعة (١) أحوال:

[الحالة الأولى]

أن يُعَوِّلَ على الله في طلب القُوت، ويعكف على عبادته، واثقًا بكفالته (٢)، فإذا انعقدت له هذه النية وصحَّت له هذه الحالة بطريقيها (٣) على ما يأتي بيانه في "الصفات" - إن شاء الله - جاءه رِزْقُه يسعى إليه، فإن رُوحَ القُدُسِ قد نفث في رُوع الحبيب الخليل السَّابق الآخر: "أن نَفْسًا لن تموت حنى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأَجْمِلُوا في الطلب" (٤).

وروى أحمد بن حنبل (٥): "كان النبي إذا رأى بأهله خصاصةً يقول: يا أهلاه، صَلُّوا صَلُّوا" (٦).

قال القاضي (٧): كأنه رجع إلى قول ربه: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ١٣١].


(١) في (ص): ستة.
(٢) في (ص): كفايته.
(٣) في (س): طريقها.
(٤) رواه أبو نُعيم في الحلبة من طريق أبي أمامة : (١٠/ ٢٧).
(٥) قوله: "" لم يرد في (س) و (ص).
(٦) أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن ثابت مرسلًا: (ص ٤٣).
(٧) في (س): قال القاضي.