للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مَسْأَلَةٌ في جواز جلوس الرجل على حرير زوجه]:

وهاهنا مسألة حسنة (١)، وهي: أن المرأة لها لباسها وفراشها من الحرير والذهب، فإذا جاءها زوجها جالسها عليه، وضاجعها فيه، وإن دعاها إلى فراشه جاءت إلى إزاره وكسائه، ولا يلزمه إذا أراد الإتيان إليها أن تخرج له عن بيتها إلى بَيْتٍ فِرَاشُه الصُّوفُ، كما لا يلزمها أن تتجرَّد له إلى مُدَرَّعَةِ صوف، ولا خلاف بين الأُمَّةِ أنه يخالطها وعليها ثَوْبُ الذهب، فيكون ثوبها (٢) لهما لِفَاعًا واحدًا.

وفي الحديث الصحيح عن جابر قال: "قال لي النبي (٣) لمَّا تزوجت: اتخذتَ أنماطًا؟ قلت: وأنَّى لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون، قال: فأنا أقول لامرأتي: أخِّرِي عني أنماطك فتقول: ألم يقل النبي : أما إنها ستكون لكم أنماط؟ قال: فأدعها" (٤)، صَحِيحٌ صَحِيحٌ.

وقد كان أبو هريرة من وَرَعِه يقول لابنته: "يا بُنَيَّة، لا تلبسي الذهب، إنِّي أخشى عليك اللهب، ولا تلبسي الحرير (٥)، إني أخشى عليك الحريق" (٦)، وقد بينَّا (٧) ذلك في "شرح الحديث" (٨).


(١) ينظر: العارضة: (٧/ ٢٩٣).
(٢) في (س): ثوبًا.
(٣) في (د): رسول الله.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر : كتاب اللباس والزينة، باب جواز انخاذ الأنماط، رقم: (٢٠٨٣ - عبد الباقي).
(٥) في (س): الخز.
(٦) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على الزهد: (ص ١٩٢).
(٧) في (ص): ببناه.
(٨) يقصد "كتاب النيرين" في شرح البخاري ومسلم.