للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

داهية: [في السَّدْلِ في الصَّلاة]

قال مالك : "لا بأس بالسَّدْلِ في الصلاة" (١).

ومن الكلام الذي يُنسب إلى واضع الشريعة ومُبَلِّغِها الثاني (٢) صلى الله عليه (٣) أنه نهى عن السَّدْلِ في الصلاة (٤).

فأمَّا النَّهْيُ عن السَّدْلِ في الصلاة فلم يصحَّ، لكنِ السَّدْلُ على وجهين:

أحدهما: سَدْلٌ يتجاوز الكعبين ويضرب الأرض؛ فذلك حرام - كما تقدَّم - بكل حال.

[الثاني]: وسَدْلٌ لا يبلغ الكعبين، فذلك جائز بكل حال.

ومعنى ذلك: أنَّ الرداء يكون على المرء إمَّا مُتَقَنِّعًا به، وإمَّا مُتَأَبِّطًا، وإمَّا مُشْتَمِلًا (٥)، وإمَّا مُضْطَبِعًا (٦)؛ على أنواع الهيآت.


(١) المدونة: (١، ١٠٨)، وينظر: البيان والتحصيل: (١/ ٢٥٠).
(٢) سقطت من (ص) و (ب).
(٣) في (ك): صلى الله عليهما، وفي (ب): .
(٤) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة : أبواب الصلاة عن رسول الله ، باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، رقم: (٣٧٨ - بشار)، وأشار إلى تضعيفه، وأخرجه أبو داود في السنن عن ابن مسعود : كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصلاة، رقم: (٦٣٧ - شعيب)، ورجَّح أبو داود وقفه.
(٥) الاشتمال: هو تعميم البدن بالملبوس، المسالك: (٣/ ٥٨).
(٦) الاضطباع: أن يأخذ الإزار فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره، تاج العروس: (٢١/ ٣٩٤)، وينظر: المسالك: (٣/ ٥٩).