للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلف العلماء؛ هل يكون ذلك زائدًا على الزكاة أم يستعجل فيُحْسَبُ (١) من الزكاة؟ على قولين، قد بيَّنَّاهما في "مسائل الخلاف" (٢).

[مسألة: هل يَحْبِسُ بَعْضَ مَالِ الزكاة عن الوالي لمن يحتاج إليه؟]

بلى؛ إن هاهنا مسألة قد ذَكَرَها المتأخرون؛ وهي:

هل يجوز له أن يَحْتَجِنَ من الزكاة على الوالي ما يُعْطِي للمحتاج إن (٣) لم يقدر أن يَحْبِسَ الكُلَّ؟

اختلف المتأخرون فيه، وبجوازه أقول؛ لأنَّه قادرٌ على استخراج حَقِّ مُسْلِمٍ من يَدِ غَاصِبٍ، فوَجَبَ عليه شَرْعًا.

[مسألة: إذا لم تَفِ الزكاة بحقوق الفقراء]

وتنشأُ بعد ذلك مسألة أخرى، وهي:

إذا لم تَفِ الزكاة بحقوق الفقراء في مكان، هل تُنقل إلى غيره من سائر البلدان؟

فلا خلاف في ذلك، وإن كان الناس فد اختلفوا في جواز نقلها في الأصل من غير حاجة، حسب ما تقرَّر في "كتب المسائل"، وما أظن الأموال عند نزول الحاجة ألَّا تُنقل (٤)؛ وذلك لأن الإمام وكيل واحد،


(١) في (ص): فيحتسب.
(٢) هو كتابه الكبير في الخلاف العالي، واسمه: "الإنصاف في مسائل الخلاف"، كانت منه نسخة في خزانة القرويين، ثم أُخِذَتْ، وكتابُه هذا يُكثر من الإحالة عليه في كتابه "أحكام القرآن".
(٣) في (س): أو.
(٤) قوله: "ألَّا تنقل" سقط من (ص).