(٢) في (ك): الخامس، وفي (ب): السادس. (٣) في (ب): يعول عليه بحال. (٤) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد، باب في النهي عن السياحة، رقم: (٢٤٨٦ - شعيب). (٥) قوله: "يُعَوَّلُ عليه، إلَّا أن القاسم أبا عبد الرحمن روى عن أبي أمامة أن رجلًا قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة، قال النبي ﷺ: إن سياحة أمتي في الجهاد في سبيل الله، خرَّجه أبو داود وغيرُه" سقط من (ك) و (ص). (٦) في (ك) و (ص): إلَّا أن. (٧) أخرجه الطبري في تفسيره عن عُبَيد بن عُمَير مرسلًا: (١٤/ ٥٠٢ - شاكر)، وأخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة ﵁؛ مرة موقوفًا، ومرة مرفوعًا: (١٤/ ٥٠٣ - شاكر)، وكلامُ ابن العربي بعده يُفِيدُ أن الحديث عنده لا يَصِحُّ رَفْعُه.