للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسمعتُهم يقولون: "اشتهيتُ كذا، اشتهيتُ كذا (١)، اشتهيتُ جِذَابَةً (٢) " (٣).

والقَدْرُ الكافي (٤) منها إذا كان مُتْقِنًا بدينار؛ فيبدي التصريح بالحاجة، فمن أعطى عليها أُجِرَ، ومن أخذها لم يأثم، فإن كَذَبَ أو أَوْهَمَ في السؤال أنه يحتاج شيئًا وهو يَجِدُه (٥) فقد أَثِمَ، وإذا صرَّح بالسؤال فيه؛ إن كانت حاجه تعيَّن كشفُها، قال النبي : "رُدُّوا السَّائل ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ" (٦)، وإن كانت شهوة لم يلزم ذلك؛ وإن كانت فيه مَثُوبَةٌ.

وحرَّم بعض الصوفية السؤال، قال: "وهو تَشْنِيعٌ من العبد على المولى" (٧).

[نَقْدُ قول الصوفية: السؤال تشنيع من العبد على المولى]

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي : وهذا جَهْلٌ عظيم، ومُتاخمة للمعتزلة في حَمْلِ أفعال الله على أفعال العباد، ولقد أخبرنا الله أن


(١) قوله: "اشتهيت كذا" سقط من (د).
(٢) الجذب: الشحمة التي تكون في رأس النخلة؛ يُكشط عنها الليف فتؤكل، فلعلها هي، وغريب أن تشتهى من قبل السؤَّال، وكذلك وردت في القبس - نسخة نور عثمانية -: (ق ١٧٦/ ب)، ينظر: تاج العروس: (٢/ ١٤٣).
(٣) ينظر: القبس: (٣/ ١١٩٠).
(٤) سقطت من (ك) و (ص).
(٥) في (ك) و (ص): غيره.
(٦) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم بُجَيْدٍ : أبواب الزكاة عن رسول الله ، باب ما جاء في حق السائل، رقم: (٦٦٥ - بشار).
(٧) الإحياء: (ص ١٥٦٤).