للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: (٨٧)] (١).

[قَوْلُ الشَّافِعِي: إن التخلي للعبادة أفضل من النكاح]:

قال القاضي أبو بكر (٢) : لقد عَجِبْتُ من الشافعي مع فِقْهِهِ وبَدِيعِ فَهْمِه يقول (٣): إن التخلي للعبادة أفضل، إلَّا ألَّا يقدر على الصبر عن (٤) النساء، لقول الله تعالى في قصة يحيى: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ [آل عمران: (٣٩)]، وهو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن، فمدح الله به، ولو كان النكاح أفضل ما مدح الله به.

وأيضًا: فإن عَقْدَ النكاح عقد معاملة، فالاشتغال به دون الاشتغال بالعبادة كالبيع، وهذا تَفَقُّهٌ (٥)، وذلك أن المعاملات شُرِعَتْ للعباد، والعبادة شُرِعَتْ للمَوْلَى، ونصيبُ المولى أشرف من نصيب العباد.

يزيده تحقيقًا: أن النكاح شُرع لقضاء الشهوة التي تتعلَّق بهوى النفس وحظ البدن، فالعبادةُ التي شُرعت لطاعة الله بقَصْدِ القلب أفضل منه، كما


(١) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود : كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، رقم: (٥٠٧٥) - طوق).
(٢) في (د): قال الفقيه القاضي، وفي (ص): قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، وفي (ز): قال الفقيه الإمام.
(٣) الأم: (٦/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
(٤) في (س): على، ومرضها، وأثبت بالطرة ما أثبتنا وصحَّحه.
(٥) في (ص): لفقه.