للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحسَن: "لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار" (١)، وقد أُمِرَتْ في إرخاء ذَيْلِها شِبْرًا، وأُذِنَ لها في ذراع (٢).

وفي الحديث (٣) الصحيح: "نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، مائلات مُمِيلَاتٌ، لا يدخلن الجنة ولا يَجِدْنَ (٤) رِيحَها" (٥).

ومعنى قوله: "كاسيات عاريات"، أي: عليهن ثياب رِقَاقٌ، هي كسوة من حيث الاسمُ، وهي عارية من حيث الاطلاعُ على بدنها، ألا ترى أنه شُرعَ تحسين الكفن، وقال العلماء: "هو صفاقته، لا عُلُوُّه في القيمة".

وتختص المرأة بالحرير والذهب، تلبسه وتَسْتَفْرِشُه، ولا خلاف فيه.


(١) أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة : كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، رقم: (٦٤١ - شعيب)، وحسَّنه الترمذي في جامعه: أبواب الصلاة عن رسول الله ، باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، رقم: (٣٧٧ - بشار).
(٢) الإشارة هنا إلى حديث ابن عمر ، وفيه: فقالت أم سلمة: "فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شِبْرًا، فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعًا، لا يزدن عليه"، أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب اللباس عن رسول الله ، باب ما جاء في جر ذيول النساء، رقم: (١٧٣١ - بشار).
(٣) سقط من (س).
(٤) في (د) و (ص) و (س): يجدون.
(٥) أخرجه مسلم عن أبي هريرة : كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رقم: (٢١٢٨ - عبد الباقي).