للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تُخَصُّ ليلتُها (١) بقيام، ولا نهارُها بصيام، فقد ثبت النَّهْيُ عن النبي في ذلك (٢)، وإنما هي عبادةُ صلاة، وما رُوي أن النبي صامها (٣) قط، وإنَّما رُوِيَ أنه كان يصوم الإثنين والخميس ويندب إليهما (٤)، وفي غيرهما أحاديثُ حِسَانٌ لم تصحَّ.

وأمَّا يومُ الجمعة فالنَّهْيُ فيه صحيحٌ فلا ترتكبوه، وهي بَدَلٌ عن الظُّهر، فإن جبريل نزل بصلاة الظهر وصلَّاها النبيُّ وأصحابُه (٥) مُدَّةً (٦)، وبعد ذلك عَيَّنَ له الجمعة، فالأُولَى (٧) هي الأصل، والأُخْرَى هي (٨) بَدَلٌ عنها (٩).

ومعنى تَسْمِيَتِها بَدَلًا شيئان:

أحدهما: أنهما لا يجتمعان، وهذا حُكْمُ البَدَلِ والمُبْدَلِ منه (١٠).


(١) في (د): يُخَص ليلُها.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، رقم: (١٩٨٥ - طوق).
(٣) في (د) و (ص): صامه.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري : كتاب الصيام، بابُ استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس، رقم: (١١٦٢ - عبد الباقي).
(٥) سقط من (س) و (ز)، وبعده في (د): مرة.
(٦) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي مسعود الأنصاري : كتاب وقوت الصلاة، وقوت الصلاة، (١/ ٩٨)، رقم: (١ - المجلس العلمي الأعلى).
(٧) في (د): الأوَّل.
(٨) سقط من (س).
(٩) ينظر: العارضة: (٢/ ٤١٤)، وأحكام القرآن: (٤/ ١٨٠٣).
(١٠) سقطت من (س) و (ص).