للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السَّابع: قوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، أي لا يستبد بأمر (١)، ويَتَّهِمُ رأيه أبدًا، حتى يستعين فيه بغيره؛ ممَّن يَظُنُّ به (٢) أن عنده مَدْرَكًا لغرصه، وهذه سيرة أوَّلية، وسُنَّةٌ نبوية، وخَصْلَةٌ عند جميع الأمم مَرْضِيَّةٌ (٣).

هذا إبراهيمُ الخليل لمَّا أمره الله بذَبْح ولده أعلمه به، وقال له: ماذا ترى فيه؟ قال له ابنه: ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات: ١٠٢]، فسَنَّ (٤) سُنَّةً، واختبر سريره، ورَازَ (٥) دِينًا، واستبرأ عقلًا، واستدعى طاعة، فوجد كلَّ ذلك كما أراد.

وقد قال بعضُ الحكماء: "إنفاذُ الأمر بغير رَوِيَّةٍ كالعبادة بغير نِيَّةٍ" (٦).

وهذا ممَّا يغترُّ به كثير من المُقَصِّرِينَ، وليس بشيء؛ فإنَّ العبادة بغير نية لا شيء في كل حال، والرأي بعير رويَّة قد لا يخيب (٧)، ويُفضي إلى المطلوب.

وقال بعضُ المؤلفين: "لا تُشَاوِرِ الجماعة، وشَاوِرْ كل واحد على حِدتِه" (٨).


(١) في (ك): بأمره.
(٢) في (ص): فيه به، وفي موضعهما من (ب) و (د) طمس.
(٣) ينظر: لطائف الإشارات: (٣/ ٣٥٧).
(٤) في (ص): فبيَّن.
(٥) في (ص) و (د): زاد، ومعنى راز: جرَّب.
(٦) سراج الملوك: (١/ ٣٢١).
(٧) في (ك) و (ص) و (ب): ينجب، ومرَّضها في (د)، والمثبت من طرقه.
(٨) سراج الملوك: (١/ ٣٢٢).