للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال: ﴿وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، وذلك في أنفسهم أوَّلًا، حتى قالوا: "إنهم إذا التزموا ذلك في أنفسهم لم يتفرَّغوا لغيرهم" (١).

وقال بعضهم: "لا يتم ذلك حتى يَحْفَظَ عن المعصية الحواس، وعن الغفلة الأنفاس" (٢)، ولم (٣) يتفق ذلك إلَّا لتميم الداري، وأبي الدرداء، وعُمَير بن هانئ، وأبي هريرة، وعامر بن عبد الله (٤) بن الزبير، ونظرائهم.

قال علماؤنا: "هذه الآية نَصٌّ على أن مِن شَرْطِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العَلاء (٥) والتمكين، ولا يصح ذلك مع شيء من الخوف" (٦).

حتى قالوا: "إنها نزلت في الخلفاء الأربعة، فإنه لم يُمَكَّنْ في الأرض إلَّا لهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، " (٧).

وإن كان هذا قولًا، فالذي مُكِّنَ له أبو بكر وعمر وعثمان؛

فكان أوَّلُ حال أبى بكر شغبًا، ثم مُكِّنَ وتَمَكَّنَ.

وكان حالُ عثمان في الأوَّل تمكينًا، وشُغِبَ عليه في الآخِرِ وقُتِلَ.


(١) لطائف الإشارات: (٢/ ٥٥٠).
(٢) لطائف الإشارات: (٢/ ٥٥٠).
(٣) في (ك) و (ص) و (ب): لا.
(٤) قوله: "ابن عبد الله" سقط من (ك) و (ص) و (ب).
(٥) في (ك) و (د) و (ب): العدد.
(٦) يُقارَن بما في الإحياء: (ص ٧٩١).
(٧) ينظر: الهداية: (٧/ ٤٩٠٣).