للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القبائل إلَّا بحِلْفٍ، وخصوصًا الحَرم لشَرَفِه، فإن انتسب لأبيه جاز، وإن انتسب إلى حِلْفِه جاز، ورأى مالك أن النَّسَبَ آكَدُ من الحِلْفِ، إذ قد اختُلِفَ في الحِلْفِ هل نُسِخَ كلُّه أو بعضه، أو بقي بأسره؟ ورأى مَالِكٌ نَسْخَه.

وأمَّا قَوْلُ ابن إسحاق: "حدَّثتني فاطمة"، وإنكارُ مالك وزوجها لذلك، فليس يمتنع أن تُحَدِّثَ فاطمةُ زوجَها، أو ذا (١) رَحِمِها، أو امرأةً، أو نساءً، ومُحَمَّدٌ يسمع، فيقول محمد (٢): حدَّثتني فاطمة، بما سمعها تُحَدِّثُ لغيره (٣)، وذلك في الحديث جائزٌ إجماعًا؛ بأن يقول الرجل لرجلين أو ثلاثة: أُحَدِّثكم بكذا، ويسمعه غيرهما ممَّن لم يعلم به المُحَدِّثُ، فيجوز للآخر أن يقول: أخبرني فلان، وحدَّثني، وسَمِعْتُه، وإن لم يقصده.

وفي الشهادة قال مُحَمَّدٌ: "إذا أَشْهَدَكَ فلان وآخر يسمع فلا يحل له أن يشهد" (٤).

وقال غيره: "إذا أَشْهَدَ واحدًا أو اثنين وسمعه الغير شَهِدُوا على إشهاده، وإن لم يقصد إِشْهَادَهم" (٥).

فهذان فاضلان خَرَجَا عن العُهْدَةِ، وبرئت منهما السَّاحة، ولهما المغفرة والرحمة.


(١) في (د) و (ص): ذي.
(٢) لم يرد في (د).
(٣) في (ص): غيره، وفي (ك) و (ب): لغيرها.
(٤) هو قول الإمام محمد بن الموَّاز، النوادر والزيادات: (٨/ ٢٥٦).
(٥) هو قول الإمام أشهب، النوادر والزيادات: (٨/ ٢٥٧).