للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الملك بن صالح يُسَلِّمُ عليه، فجلس ساعة ثم دُعِي للطعام، ودُعِي بالوَضوء لغسل يده، فقال عبد الملك: ابدؤوا بأبي عبد الله يغسل يده، فقال مالك: إن أبا عبد الله لا يغسل يده، فاغسل أنت يدك، فقال له عبد الملك: لم يا أبا عبد الله؟ فقال مالك: ليس هو من الأمر الذي أدركتُ عليه أهل بلدنا، وإنَّما هو من زِيِّ الأعاجم، وقد بلغني عن عمر بن الخطاب كان يقول: إيَّاكم وزي الأعاجم وأمورها، وكان عمر بن الخطاب إذا أكل مسح يده بظهر قَدَمَيْهِ، فقال له عبد الملك: أفترى لي تركه يا أبا عبد الله؟ قال: إي والله، فما عاد عبد الملك إلى ذلك.

ثم قال في الفصل الرابع منه - أيضًا -: وقد سئل مالك هل يسمي الله إذا توضأ، فقال: أيريد أن يذبح؟ انتهى.

وسكت ابن العربي عن هذا، ولم يتعقَّبه؛ كأنه لا يدري أن حديث التسمية على الوضوء عدَّه بعض الحفاظ متواترًا؛ لكثرة طرقه.

فقد ورد من حديث أبي هريرة؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي في العلل، وابن ماجه، والدارقطني، وابن السكن، والحاكم، والبيهقي، وأخرون.

ومن حديث سعيد بن زيد، وأبي سعيد الخدري، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي سبرة، وأم سبرة، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وغيرهم، وأخذ به كثير من الأئمة فأوجبوا التسمية في الوضوء، منهم: أحمد بن حنبل.

وأما الغسل قبل الطعام فالحديث وإن كان ضعيفًا إلا أن بعض الحفاظ حسَّنوه، ومنهم: الحافظ المنذري، وهو مخرَّج في السنن الأربعة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>