للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء ذِكْرُ السراويل في حديث سُوَيْدِ بن سعيد قال (١): "جلبتُ أنا ومَخْرَمَةُ العَبْدِي بَزًّا من هَجَر؛ فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله يمشي، فسَاوَمَنَا سراويل فبعناه، وثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بالأجر، فقال له رسول الله : زِنْ وأَرْجِحْ" (٢)، رواه الترمذي وأبو داود، وهذا اللفظ له (٣).

قال الحافظ أبو بكر (٤): وتكون للرجل حُلَّةٌ، ومثل هذه الكسوة كلها، الخمسة (٥) تكون للجمعة، ففي الصحيح من الحديث: أن النبي قال: "ما على أحدكم (٦) لو اتخذ ثوبين لجُمُعَتِه سوى ثَوْبَي مَهْنَتِه" (٧)، ولتلقِّي الوفد، ولتشييعهم، ولمجالس العامة المشروعة للمصالح والطاعات.


(١) سقطت من (س).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه عن سُوَيد بن قيس : كتاب البيوع، بابٌ في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، رقم: (٣٣٣٦ - شعيب)، وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب البيوع عن رسول الله ، باب ما جاء في الرجحان في الوزن، رقم: (١٣٠٥ - بشار)، قال أبو عيسى: "حديث سُوَيد حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
(٣) قوله: "وهذا اللفظ له" سقط من (ص).
(٤) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ، وفي (ز): قال الإمام أبو بكر .
(٥) الخمسة هي: العمامة، والرداء، والقميص، والسراويل، والحُلَّة.
(٦) في (س): أحد.
(٧) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه: كتاب الجمعة، باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة (١/ ١٨٣)، رقم: (٢٩٤ - المجلس العلمي الأعلى)، وينظر: المسالك: (٢/ ٤٦٦).