للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فانظر إلى قوله: "فدخل مع امرأته في ثيابها" (١)، فهو فِقْهُ الحديث الذي قصدنا منه؛ من (٢) أن الزوج يأتي المرأة فيدخل في ثيابها (٣)، والحريرُ والذهبُ من ثيابها.


(١) بعده في (ص): والحرير والذهب من ثيابها.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) قوله: "فهو فقه الحديث الذي قصدنا منه، من أن الزوج يأتي المرأة فيه فيدخل في ثيابها" سقط من (د).