للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه أيضا: (أنه رَدَّ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أَذِنَ له لاختصيْنا) (١).

فأمَّا اليوم فإنما يقع النظر فيه بين ترجيح فِعْلِه أو تركه (٢)، على تَرْكِه أو فِعْلِه، بسبب تكلف الزوج النفقة عليها وعلى الأولاد إن حَدَثُوا، وقد ضاق نطاق الحلال، وغلب في المكاسب الاختلال.

فإنْ قَدَرَ المرءُ على البقاء عفيفًا دون نكاح فالنظرُ في قُوتِ شخص واحد أخفُّ مؤونة من النظر في قوت العيال والبنين.

وإن لم يَكُنْ (٣) أَقْدَمَ على النكاح واجتهد في طلب الحلال ما استطاع، والله يهبه الخلاص برحمته.

والحكمةُ فيه نفوذ القضاء به، واستبقاءُ (٤) الوجود للخلق المقدور (٥) وُجودهم، وتكثير أمة مُحَمَّدٍ .

والناسُ يَرْوُونَ عنه أنه قال: (تناكحوا تناسلوا؛ فإني مُكَاثِرٌ بكم الأمم يوم القيامة) (٦)، ولم يصح.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص : كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، رقم: (١٤٠٢) - عبد الباقي).
(٢) في (س) و (د): وتركه.
(٣) في (ص): يمكن.
(٤) في (س) و (د): استيفاء.
(٥) في (ص): المقدم.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله، رقم: (١٠٣٩١)، وفيه انقطاع، وأورده الشافعي في الأم بلاغًا: (٦/ ٣٧٣)، قال ابن المُلَقِّن: (وقد ضعَّفوه)، البدر المنير: (٧/ ٤٢٣).