للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ثبت أن النبي خرج على المقبرة فقال: "السَّلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" (١)، ويحتمل أن يكون خرج ائتمارًا، أو اعتبارًا، أو اتفاقًا، وسلَّم عليهم بركة عليهم ورحمة، وإسماعًا (٢) لهم، فيكون ذلك مختصًا به، ونُسَلِّمُ كتسليمه، فيفعل الله ما يشاء (٣) به.

قال الإمام القاضي أبو بكر (٤): وهذا نَوْعٌ شَرِيفٌ من زيارة القبور المنسوخ من النهي (٥) عن زيارتها، فلا بأس بالمشي إليها، والوقوف عندها، والاعتبار بها، والدعاء لأهلها (٦).

وقد ثبت أن النبي خَرَجَ بأمر ربه إلى أهل البقيع لم ليلًا ليستغفر لهم، من حديث عائشة (٧)، ولو شاء الله لاستغفر لهم من مكانه، ولكن الله أراد أن يشرع الإتيان إليها إلَّا للنساء، فإن النهي فيهن ثابتٌ.

صحَّ وثبت أن النبي قال: "لعن الله زوَّارات القبور" (٨).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، رقم: (٢٤٩ - عبد الباقي).
(٢) في (ص): أو إسماعًا.
(٣) في (ص): شاء.
(٤) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ، وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي .
(٥) قوله: "من النهي" سقط من (س).
(٦) قوله: "والدعاء لأهلها" سقط من (س).
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة : كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم: (٩٧٤ - عبد الباقي).
(٨) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة : أبواب الجنائز عن رسول الله ، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، رقم: (١٠٥٦ - بشار).