للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ نِكَاحَ الْوَاحِدَةِ صَحِيحٌ بِيَقِينٍ.

فَإِنْ صَحَّ مَعَ الثَّلَاثِ فَلَهَا سَبْعَةُ أَثْمَانِ مَهْرٍ لِأَنَّ السَّاقِطَ بِالطَّلَاقِ نِصْفُ مَهْرٍ حِصَّتُهَا رُبْعُ ذَلِكَ، وَهُوَ ثُمُنُ الْمَهْرِ وَإِنْ صَحَّ نِكَاحُهَا مَعَ الثِّنْتَيْنِ فَلَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَهْرِ لِأَنَّ السَّاقِطَ بِالطَّلَاقِ نِصْفُ مَهْرِ حِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ ثُلُثُ ذَلِكَ النِّصْفِ، وَهُوَ سُدُسُ مَهْرٍ انْكَسَرَ الْمَهْرُ بِالْأَسْدَاسِ وَالْأَثْمَانِ فَالسَّبِيلُ أَنْ تَضْرِبَ السِّتَّةَ فِي ثَمَانِيَةٍ فَتَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ لَهَا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى سَبْعَةُ أَثْمَانٍ وَهُوَ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ، وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَهُوَ أَرْبَعُونَ فَمِقْدَارُ أَرْبَعِينَ لَهَا بِيَقِينٍ وَالسُّهْمَانُ تَثْبُتُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَتَتَنَصَّفُ فَيَكُونُ لَهَا وَاحِدٌ وَأَرْبَعُونَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَذَلِكَ سَبْعَةُ أَثْمَانِ مَهْرٍ إلَّا سُدُسَ ثُمُنِ مَهْرٍ وَلِلثَّلَاثِ مَهْرٌ وَثُمُنَا مَهْرٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ مَهْرٍ لِأَنَّ نِكَاحَهُنَّ إنْ صَحَّ فَلَهُنَّ ثَلَاثَةُ مُهُورٍ أَصَابَهُنَّ بِالطَّلَاقِ مِنْ الْحِرْمَانِ بِقَدْرِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ النِّصْفِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ فَيَبْقَى لَهُنَّ مَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَثْمَانٍ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهُنَّ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ فَلَهُنَّ نِصْفُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَهْرٌ وَثُمُنَا مَهْرٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ مَهْرٍ وَلِلثِّنْتَيْنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَهْرٍ لِأَنَّهُ إنْ صَحَّ نِكَاحُهُمَا فَقَدْ كَانَ لَهُمَا مَهْرَانِ وَأَصَابَهُمَا حِرْمَانُ ثُلُثَيْ النِّصْفِ بِالطَّلَاقِ فَيَبْقَى لَهُمَا مَهْرٌ وَثُلُثَانِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهُمَا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا فَكَانَ لَهُمَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَهْرٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَحُكْمُ الْمِيرَاثِ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ لِلْوَاحِدَةِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِ النِّسَاءِ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ الْآخَرَيْنِ نِصْفَانِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَفِي قَوْلِهِمَا لِلثَّلَاثِ مِنْ الْبَاقِي تِسْعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلثِّنْتَيْنِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا احْتِيَاطًا

(قَالَ) وَإِذَا تَزَوَّجَ ثَلَاثًا فِي عُقْدَةٍ وَاثْنَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَأَرْبَعًا فِي عُقْدَةٍ ثُمَّ طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُنَّ مَهْرَانِ وَنِصْفُ مَهْرٍ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا لَهُنَّ ثَلَاثَةُ مُهُورٍ وَنِصْفٌ بِأَنْ كَانَ السَّابِقُ نِكَاحَ الْأَرْبَعِ فَوَجَبَ أَرْبَعَةُ مُهُورٍ ثُمَّ سَقَطَ بِالطَّلَاقِ نِصْفُ مَهْرٍ وَأَقَلُّ مَا لَهُنَّ مَهْرٌ وَنِصْفٌ بِأَنْ كَانَ السَّابِقُ نِكَاحَ الثِّنْتَيْنِ فَوَجَبَ مَهْرَانِ ثُمَّ سَقَطَ بِالطَّلَاقِ نِصْفُ مَهْرٍ فَمَهْرٌ وَنِصْفٌ لَهُنَّ بِيَقِينٍ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ ثَلَاثَةِ مُهُورٍ وَنِصْفٍ وَذَلِكَ مَهْرَانِ يَجِبُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَتَنَصَّفُ فَلَهُنَّ مَهْرَانِ وَنِصْفٌ فَأَمَّا مَهْرٌ مِنْ ذَلِكَ لَا دَعْوَى فِيهِ لِلثِّنْتَيْنِ، وَالْفَرِيقَانِ الْآخَرَانِ يَدَّعِيَانِهِ فَيَكُونُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ نِصْفَيْنِ وَقَدْ اسْتَوَتْ مُنَازَعَةُ الْفِرَقِ الثَّلَاثَةِ فِي مَهْرٍ وَنِصْفٍ فَكَانَ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا فَيُسَلَّمُ لِلثِّنْتَيْنِ نِصْفُ مَهْرٍ وَلِلثَّلَاثِ مَهْرٌ وَلِلْأَرْبَعِ مَهْرٌ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَتَخْرِيجُهُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>