الْقَبْضِ وَلَمْ يَنْقُصْهَا الْوَطْءُ ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا خِيَارٌ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَنَقَصَهَا الْوَطْءُ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ ذَهَبَتْ الْبَكَارَةُ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْمُسْتَوْفِيَ بِالْوَطْءِ فِي حُكْمِ جُزْءٍ هُوَ ثَمَرَةٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَةٍ وَالْمَنْفَعَةُ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَإِتْلَافُ الْبَائِعِ جَزْءًا مِمَّا هُوَ ثَمَرَةٌ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ نُقْصَانٌ فِي مَالِيَّةِ الْعَيْنِ كَإِتْلَافِ وَلَدِ الشَّاةِ وَثَمَرَةِ الْأَشْجَارِ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ نُقْصَانًا فِي الْعَيْنِ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لِأَجْلِهِ كَمَا لَوْ وَلَدَتْ الْجَارِيَةُ فَأَتْلَفَ الْبَائِعُ وَلَدَهَا وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ بِكْرًا تَخْرِيجًا هُوَ أَلْطَفُ مِنْ هَذَا فَقَالَ يَنْظُرُ إلَى نُقْصَانِ الْبَكَارَةِ مِنْ الثَّمَنِ أَوَّلًا عَلَى نُقْصَانِ الْبَكَارَةِ وَعَلَى قِيمَتِهَا فَيُسْقِطُ نُقْصَانَ الْبَكَارَةِ مِنْ الثَّمَنِ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى قِيمَتِهَا وَعَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْعُقْرِ فَسَقَطَ حِصَّةُ الْعُقْرِ مِنْ الثَّمَنِ وَبَيَانُهُ إذَا اشْتَرَاهَا بِمِائَةٍ وَقِيمَتُهَا مِائَةٌ وَنُقْصَانُ الْبَكَارَةِ عِشْرُونَ وَالْعُقْرُ أَرْبَعُونَ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ أَوَّلًا بِاعْتِبَارِ نُقْصَانِ الْبَكَارَةِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ وَذَلِكَ ثَمَانُونَ دِرْهَمًا عَلَى قِيمَتِهَا وَهِيَ ثَمَانُونَ وَعَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْعُقْرِ وَهُوَ عِشْرُونَ فَيَقْسِمُ أَخْمَاسًا بِأَنْ يُجْعَلَ كُلُّ عِشْرِينَ سَهْمًا فَيَسْقُطُ عَنْهُ خُمُسُ مَا بَقِيَ وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَإِنَّمَا يَأْخُذُهَا بِمَا بَقِيَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا.
قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ فَلَمْ يَقْبِضْهُ وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى قَطَعَ الْبَائِعُ يَدَهُ ثُمَّ قَطَعَ الْمُشْتَرِي وَأَجْنَبِيٌّ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ فَعَلَى الْمُشْتَرِي ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثُ ثُمُنِ الثَّمَنِ حِصَّةُ جِنَايَتِهِ وَجِنَايَةُ الْأَجْنَبِيِّ وَيُبْطِلُ عَنْهُ جِنَايَةُ الْبَائِعِ أَرْبَعَةَ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ بِقَطْعِ الْيَدِ أَتْلَفَ نِصْفَهُ وَالْمُشْتَرِي مَعَ الْأَجْنَبِيِّ بِقَطْعِ الرِّجْلِ أَتْلَفَ نِصْفَ مَا بَقِيَ ثُمَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ تَلِفَ بِجِنَايَةِ ثُلُثِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ ذَلِكَ الرُّبُعُ هَالِكًا بِجِنَايَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَأَصْلُ السِّهَامِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ثُمَّ انْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ فَيَضْرِبُ ثَمَانِيَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ انْكَسَرَ بِالْأَنْصَافِ؛ لِأَنَّ مَا تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْمُشْتَرِي وَالْأَجْنَبِيِّ يَكُونُ نِصْفَيْنِ بَيْنَهُمَا فَتُضْعَفُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْكَسْرِ بِالْأَنْصَافِ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ التَّالِفُ بِجِنَايَةِ الْبَائِعِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَبِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ أَرْبَعَةٌ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَثْمَانِ الْعَبْدِ وَثُلُثَا ثُمُنِهِ؛ لِأَنَّ سِهَامَ الْعَبْدِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ كُلُّ ثُمُنٍ سِتَّةٌ فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَرْبَعَةُ أَثْمَانٍ وَأَرْبَعَةٌ ثُلُثَا الثَّمَنِ وَجِنَايَتُهُ مُوجِبَةٌ سُقُوطَ الثُّمُنِ فَلِهَذَا سَقَطَ أَرْبَعَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثَا الثَّمَنِ وَيَتَقَرَّرُ عَلَى الْمُشْتَرِي ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثُ الثَّمَنِ حِصَّةُ مَا تَلِفَ بِجِنَايَتِهِ وَحِصَّةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute