الْعَبْدِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِذَا قَبَضَهَا وَفِيهَا فَضْلٌ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ الْفَضْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَالْيَدُ قُطِعَتْ قَبْلَ دُخُولِ الْعَبْدِ فِي ضَمَانِهِ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ الْفَضْلِ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ كَانَتْ بَعْدَ دُخُولِ الْعَبْدِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ.
قَالَ: وَلَوْ قَطَعَ الْمُشْتَرِي وَأَجْنَبِيٌّ يَدَهُ مَعًا ثُمَّ قَطَعَ الْبَائِعُ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ لِوُجُودِ الْجِنَايَةِ مِنْ الْبَائِعِ بَعْدَ جِنَايَةِ الْمُشْتَرِي فَقَدْ انْتَقَصَ قَبْضُ الْمُشْتَرِي فِيمَا تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْبَائِعِ وَصَارَ ذَلِكَ كَجِنَايَتِهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَذَلِكَ يُثْبِتُ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِلتَّغَيُّرِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُشْتَرِي مَا يَكُونُ دَلِيلُ الرِّضَا مِنْهُ فَلِهَذَا يُخَيَّرُ بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ فَإِنْ اخْتَارَ الْبَيْعَ فَعَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ خَمْسَةُ أَثْمَانِهِ وَثُلُثُ ثُمُنِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ ثُمُنَا الثَّمَنِ وَثُلُثَا ثُمُنِهِ حِصَّةُ مَا تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْبَائِعِ وَبِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا عَلَى التَّخْرِيجِ الْأَوَّلِ أَنَّ التَّالِفَ بِجِنَايَةِ الْبَائِعِ اثْنَا عَشَرَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَبِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ أَرْبَعَةٌ فَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ وَهُوَ ثُمُنَا الْعَبْدِ وَثُلُثَا ثُمُنِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بِثُمُنِ الْقِيمَةِ وَثُلُثَيْ ثُمُنِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ بِجِنَايَتِهِمَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَسِرَايَةِ جِنَايَتِهِمَا ثَمَانِيَةٌ فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ نِصْفُ ذَلِكَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ فَلِهَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِثُمُنِ الْقِيمَةِ وَثُلُثَيْ ثُمُنِ الْقِيمَةِ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ إنْ كَانَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْأَجْنَبِيِّ كَانَتْ مَعَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِجِنَايَتِهِ يَصِيرُ قَابِضًا وَإِنْ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي نَقْضَ الْبَيْعِ لَزِمَهُ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّةُ مَا تَلِفَ بِجِنَايَتِهِ وَسِرَايَة جِنَايَتِهِ وَذَلِكَ ثُمُنَا الثَّمَنِ وَثُلُثَا ثُمُنِ الثَّمَنِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا سِوَى ذَلِكَ لِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ فِيهِ وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بِثُمُنِ الْقِيمَةِ وَثُلُثَيْ ثُمُنِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ جِنَايَةَ الْأَجْنَبِيِّ حَصَلَتْ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ حِينَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فَمَا تَلِفَ بِجِنَايَتِهِ وَسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ يُقَابِلُ ذَلِكَ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ يَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ؛ لِأَنَّهُ رِبْحٌ حَصَلَ لَا عَلَى مِلْكِهِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ أَصْلَ الْجِنَايَةِ لَمْ تَكُنْ عَلَى مِلْكِهِ.
قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلَيْنِ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَنْقُدْهُمَا الثَّمَنَ حَتَّى قَطَعَ أَحَدُ الْبَائِعَانِ يَدَ الْعَبْدِ ثُمَّ قَطَعَ الْآخَرُ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ فَقَأَ الْمُشْتَرِي إحْدَى عَيْنَيْهِ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي يَدِ الْبَائِعَيْنِ فَالْمُشْتَرِي مُخْتَارٌ لِلْبَيْعِ بِجِنَايَتِهِ بَعْدَ جِنَايَةِ الْبَائِعَيْنِ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُمَا أَوْجَبَتْ الْخِيَارَ لَهُ وَلَكِنَّ جِنَايَتَهُ بَعْدَ جِنَايَتِهِمَا تَكُونُ دَلِيلَ الرِّضَا مِنْهُ وَالْإِسْقَاطِ لِخِيَارِهِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ لِلْقَاطِعِ الْأَوَّلِ ثُمُنُ الثَّمَنِ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ ثُمُنِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ لِلْقَاطِعِ الثَّانِي ثُمُنَا الثَّمَنِ وَخَمْسَةَ أَسْدَاسِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ الْأَوَّلَ بِجِنَايَتِهِ أَتْلَفَ النِّصْفَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَالْقَاطِعُ الثَّانِي بِجِنَايَتِهِ أَتْلَفَ نِصْفَ مَا بَقِيَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute