وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ ثُمَّ الْمُشْتَرِي بِفَقْءِ الْعَيْنِ أَتْلَفَ نِصْفَ مَا بَقِيَ وَهُوَ سِتَّةٌ وَمَا بَقِيَ وَهُوَ سِتَّةٌ تَلِفَ بِثَلَاثِ جِنَايَاتٍ فَيَكُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُ ذَلِكَ فَكَانَ حَاصِلُ مَا تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْقَاطِعِ الْأَوَّلِ وَسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ نِصْفُ ذَلِكَ مِمَّا بَاعَ هُوَ وَنِصْفٌ مِمَّا بَاعَ شَرِيكُهُ فَفِي حِصَّةِ مَا بَاعَ هُوَ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَكُلُّ ثُمُنٍ سِتَّةٌ فَالثَّلَاثَةَ عَشَرَ تَكُونُ ثُمُنَ الثَّمَنِ وَسُدُسَ الثَّمَنِ وَقَدْ كَانَ لِلْقَاطِعِ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ، فَإِذَا سَقَطَ ثُمُنَاهُ وَسُدُسُ ثُمُنِهِ بَقِيَ لَهُ ثُمُنُ الثَّمَنِ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ ثُمُنِهِ فَلِهَذَا يَغْرَمُ الْمُشْتَرِي لَهُ ذَلِكَ وَالتَّالِفُ بِجِنَايَةِ الْقَاطِعِ الثَّانِي وَسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نِصْفُ ذَلِكَ مِمَّا بَاعَهُ هُوَ فَيَسْقُطُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، وَنِصْفُهُ فِيمَا بَاعَ شَرِيكُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فَعَرَفْنَا أَنَّ السَّاقِطَ مِنْ حَقِّهِ ثُمُنُ الثَّمَنِ وَسُدُسُ ثُمُنِ الثَّمَنِ بَقِيَ لَهُ ثُمُنَا الثَّمَنِ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ ثُمُنِ الثَّمَنِ فَيَغْرَمُ لَهُ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقَاطِعِ الْأَوَّلِ بِثُمُنَيْ الْقِيمَةِ وَسُدُسِ ثُمُنِ الْقِيمَةِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا حِصَّةُ مَا تَلِفَ بِجِنَايَتِهِ وَسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ مِمَّا بَاعَهُ شَرِيكُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى ذَلِكَ كَأَجْنَبِيٍّ آخَرَ فَيَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَاطِعِ الثَّانِي ثُمُنُ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَسُدُسُ ثُمُنِ قِيمَةِ حِصَّةِ مَا تَلِفَ بِجِنَايَتِهِ وَسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ مِمَّا بَاعَهُ الْقَاطِعُ الْأَوَّلُ وَذَلِكَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ بَدَلِ النَّفْسِ فَيَكُونُ فِي حُكْمِ التَّأْجِيلِ يُعْتَبَرُ الْجَمِيعُ بَدَلَ النَّفْسِ وَيَتَصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِمَا زَادَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى مَا غَرِمَ مِنْ الثَّمَنِ، الْأَفْضَلُ سُدُسُ ثُمُنِ قِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى مَا كَانَ بِمُقَابَلَتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَطِيبُ لَهُ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ بِأَصْلِ جِنَايَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَائِعِينَ إنَّمَا وَجَبَ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَيَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِالْفَضْلِ فِيهِ، وَأَمَّا مَا تَلِفَ بِسِرَايَةِ جِنَايَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا تَلِفَ بَعْدَ مَا صَارَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا لَهُ فَيَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ.
قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَلَمْ يَنْقُدْهُ الثَّمَنَ حَتَّى قَطَعَ أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ يَدَهُ ثُمَّ قَطَعَ الْآخَرُ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِيَيْنِ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ تَلِفَ بِفِعْلِهِمَا وَذَلِكَ قَبْضٌ مِنْهُمَا وَزِيَادَةٌ وَيَرْجِعُ الْقَاطِعُ الْأَوَّلُ عَلَى الْقَاطِعِ الثَّانِي بِثُمُنِ الْقِيمَةِ وَنِصْفِ ثُمُنِ قِيمَتِهِ وَيَرْجِعُ الْقَاطِعُ الثَّانِي عَلَى الْقَاطِعِ الْأَوَّلِ بِثُمُنِ قِيمَتِهِ وَنِصْفٌ مِنْ قِيمَتِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ الْأَوَّلَ بِجِنَايَتِهِ أَتْلَفَ النِّصْفَ وَالْقَاطِعَ الثَّانِيَ أَتْلَفَ نِصْفَ مَا بَقِيَ ثُمَّ تَلِفَ مَا بَقِيَ بِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِمَا فَيَكُونُ نِصْفُهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute