للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَحَاصِلُ مَا تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْقَاطِعِ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ سِتَّةٌ فَذَلِكَ ثَلَاثُونَ نِصْفُ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَاهُ هُوَ وَنِصْفُهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ صَاحِبُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ لِصَاحِبِهِ وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ ثُمُنَاهُ وَنِصْفُ ثُمُنِهِ فَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاطِعِ الْأَوَّلِ ثُمُنَا الْقِيمَةِ وَنِصْفُ ثُمُنِهَا وَالتَّالِفُ بِجِنَايَةِ الْقَاطِعِ الثَّانِي وَبِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ نِصْفُهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ تِسْعَةٌ وَذَلِكَ ثُمُنٌ وَنِصْفُ ثُمُنٍ فَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاطِعِ الثَّانِي ثُمُنُ الْقِيمَةِ وَنِصْفُ ثُمُنِ الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ فَقَأَ عَيْنَهُ بَعْدَ جِنَايَتِهِمَا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلِلْمُشْتَرِيَيْنِ الْخِيَارُ لِوُجُودِ الْجِنَايَةِ مِنْ الْبَائِعِ وَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَهَا مِنْهُمَا مَا يَكُونُ دَلِيلَ الرِّضَا فَإِنْ اخْتَارَ أَنْقَضَ الْبَيْعِ فَلِلْبَائِعِ عَلَى الْقَاطِعِ الْأَوَّلِ ثُمُنَا الثَّمَنِ وَسُدُسُ ثُمُنِهِ وَعَلَى الثَّانِي ثُمُنُ الثَّمَنِ وَسُدُسُ ثُمُنِهِ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ بِجِنَايَةِ الْقَاطِعِ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَبِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ سَهْمَانِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ جِنَايَةِ الْبَائِعِ فَذَلِكَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ نِصْفُ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ هُوَ فَيُقَرَّرُ عَلَيْهِ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ.

وَذَلِكَ ثُمُنَا الثَّمَنِ وَسُدُسُ ثُمُنِهِ وَنِصْفُ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ فَقَدْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِ بِفَسْخِهِ فَيَغْرَمُ لِلْبَائِعِ ثُمُنَ الْقِيمَةِ وَسُدُسَ ثُمُنِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا اشْتَرَى شَرِيكُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَالتَّالِفُ بِجِنَايَةِ الْقَاطِعِ الثَّانِي اثْنَا عَشَرَ وَبِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ سَهْمَانِ نِصْفُ ذَلِكَ وَهُوَ سَبْعَةٌ مِمَّا اشْتَرَاهُ فَلَزِمَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ ثُمُنُ الثَّمَنِ وَسُدُسُ ثُمُنِ الثَّمَنِ وَنِصْفُهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِيهِ بِفَسْخِهِ وَيَغْرَمُ لِلْبَائِعِ حِصَّةً مِنْ الْقِيمَةِ، وَذَلِكَ ثُمُنُ الْقِيمَةِ وَسُدُسُ ثُمُنِهَا، فَإِنْ اخْتَارَ إمْضَاءَ الْبَيْعِ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثُ ثُمُنِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا سَقَطَ مِنْ الثَّمَنِ مَا تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْبَائِعِ وَسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ وَالتَّالِفُ بِجِنَايَتِهِ سِتَّةٌ وَبِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ سَهْمَانِ فَذَلِكَ ثُمُنٌ وَثُلُثُ ثُمُنٍ وَالْبَاقِي عَلَيْهِمَا مِنْ الثَّمَنِ سِتَّةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثَا ثُمُنٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثُ ثُمُنِهِ وَيَرْجِعُ الْقَاطِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِثُمُنَيْ الْقِيمَةِ وَسُدُسِ ثُمُنِهَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ التَّالِفَ بِفِعْلِهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ الْقَاطِعُ الثَّانِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ ذَلِكَ ثُمُنَا الْقِيمَةِ وَسُدُسُ ثُمُنِهَا؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِفِعْلِ الثَّانِي مِمَّا اشْتَرَاهُ الْأَوَّلُ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ وَذَلِكَ ثُمُنٌ وَسُدُسُ ثُمُنٍ فَلَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بَيْنَهُمَا فِيهِ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَلَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ فِيهِ مَعَ اخْتِلَافِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ.

قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَنْقُدْهُ الثَّمَنَ حَتَّى قَطَعَ الْبَائِعُ يَدَهُ ثُمَّ قَطَعَ الْمُشْتَرِي يَدَهُ الْأُخْرَى أَوْ قَطَعَ رِجْلَهُ الَّتِي فِي جَانِبِ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَقَدْ بَطَلَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقَطْعِ الْبَائِعِ يَدَ الْعَبْدِ نِصْفُ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ مِنْ الْآدَمِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>