للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ مِنْ دَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَمِنْ دَيْنِ الْأَصْغَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَدِينًا بِجَمِيعِهِ خَمْسِينَ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا أَثْلَاثًا وَكَذَلِكَ نَصِيبُ الْأَصْغَرِ يُقَسَّمُ بَيْنَ الْأَصْغَرِ، وَالْأَجْنَبِيِّ أَثْلَاثًا بِهَذَا الطَّرِيقِ فَبِالْقِسْمَةِ يَحْصُلُ لِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثَا الْمِائَةِ وَلِلْمَوْلَيَيْنِ ثُلُثُ الْمِائَةِ.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ دَيْنُ الْأَجْنَبِيِّ وَهُوَ مِائَةٌ كُلُّهُ ثَابِتٌ، وَالثَّابِتُ مِنْ دَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ مِقْدَارُ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا جُعِلَتْ كُلُّ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا صَارَتْ الْمَالِيَّةُ الَّتِي لِلْأَجْنَبِيِّ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ سَهْمٌ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى سِتَّةٍ: أَرْبَعَةٌ لِلْأَجْنَبِيِّ وَذَلِكَ ثُلُثَا الْمِائَةِ، وَسَهْمَانِ لِلْمَوْلَيَيْنِ وَذَلِكَ ثُلُثُ الْمِائَةِ.

وَلَوْ كَانَتْ شَرِكَتُهُمَا شَرِكَةَ عَنَانٍ، وَالْعَبْدُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا فَأَدَانَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ غَيْرِ شَرِكَتِهِمَا وَأَدَانَهُ أَجْنَبِيٌّ مِائَةَ دِرْهَمٍ كَانَ ثُلُثَا الْمَالِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَثُلُثُهُ بَيْنَ الْمَوْلَيَيْنِ لِمَا قُلْنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَارَ مَدِينًا لَهُ فِي مِقْدَارِ خَمْسِينَ نِصْفُ ذَلِكَ لَا فِي نَصِيبِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ وَنِصْفُهُ يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ شَرِيكِهِ فَكَانَ الثَّابِتُ مِنْ دَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، وَدَيْنُ الْأَجْنَبِيِّ ثَابِتٌ كُلُّهُ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا فَدَانَاهُ وَأَدَانَهُ أَحَدُهُمَا مِائَةً مِنْ شَرِكَتِهِمَا وَأَدَانَهُ أَجْنَبِيٌّ مِائَةً وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالْمِائَةُ كُلُّهَا لِلْأَجْنَبِيِّ وَلَا شَيْءَ لِوَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ هَهُنَا؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ، وَالْمَالَ كُلَّهُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا فَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِ الْمَوْلَيَيْنِ لِاتِّحَادِ الْمُسْتَحَقِّ وَاتِّحَادِ حُكْمِ الْوَاجِبِ، وَالْمَحِلِّ الَّذِي يُقْضَى مِنْهُ، وَإِنَّمَا الثَّابِتُ دَيْنُ الْأَجْنَبِيِّ خَاصَّةً وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ لِوَاحِدٍ فَأَدَانَهُ مِائَةً وَأَجْنَبِيٌّ مِائَةً وَأَجْنَبِيٌّ مِائَةً، ثُمَّ بِيعَ بِمِائَةٍ فَإِنَّ الثَّمَنَ كُلَّهُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَلَا يَكُونُ لِلْمَوْلَى مِنْهُ شَيْءٌ.

وَإِذَا أَذِنَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ لِعَبْدٍ بَيْنَهُمَا فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ أَدَانَهُ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَأَدَانَهُ أَجْنَبِيٌّ مِائَةً، ثُمَّ إنَّ الْمَوْلَى الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لِلْعَبْدِ غَابَ وَحَضَرَ الْأَجْنَبِيُّ فَأَرَادَ بَيْعَ نَصِيبِ الْمَوْلَى الَّذِي أَذِنَ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ بِيعَ لَهُ؛ لِأَنَّ دَيْنَهُ مُتَعَلِّقٌ بِنَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالْحَاضِرُ مِنْهُمَا خَصْمٌ فِي نَصِيبِهِ وَلَيْسَ بِخَصْمٍ فِي نَصِيبِ الْغَائِبِ وَلَكِنْ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ يَنْفَرِدُ عَنْ الْآخَرِ فِي الْبَيْعِ فِي الدَّيْن فَلَا يَتَأَخَّرُ بَيْعُ نَصِيبِ الْحَاضِرِ لِغَيْبَةِ الْآخَرِ فَإِنْ بِيعَ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا أَخَذَهَا الْأَجْنَبِيُّ كُلَّهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِ الْمَوْلَى الدَّائِنِ فِي نَصِيبِهِ فَيُسَلَّمُ نَصِيبُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ حَضَرَ الْمَوْلَى الْآخَرُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ نَصِيبُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَلِلْمَوْلَى الَّذِي أَدَانَهُ فَيَقْتَسِمَانِ ذَلِكَ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَابِتٌ فِي نَصِيبِهِ وَقَدْ اسْتَوَيَا فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْبَاقِيَ مِنْ دَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ فِيهِ خَمْسُونَ، وَالثَّابِتُ مِنْ دَيْنِ الْمَوْلَى الدَّائِنِ فِيهِ خَمْسُونَ فَلِهَذَا يُقَسَّمُ نَصِيبُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَهَذَا شَاهِدٌ لَهُمَا عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ.

وَلَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ قَدْ تَمَيَّزَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا عَنْ نَصِيبِ الْآخَرِ هَهُنَا حِينَ بِيعَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>