للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ بِاعْتِبَارِ الْحَالِ وَهُوَ أَنَّهُ دُونَ الْأُنْثَى فِي صِفَةِ الْمَالِكِيَّةِ ثُمَّ صِفَةِ الْمَمْلُوكِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْتَلِفُ فِي الرَّقِيقِ وَلَكِنْ يَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْوَصْفِ مَا يَخْتَلِفُ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ الْمَالِيَّةُ فَإِنْ أَمْكَنَ إظْهَارُ النُّقْصَانِ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنْ كَانَ قَلِيلَ الْقِيمَةِ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ لِإِظْهَارِ النُّقْصَانِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ كَانَ كَثِيرَ الْقِيمَةِ فَحِينَئِذٍ يُصَارُ فِي النُّقْصَانِ إلَى مَعْنَى شَرْعِيٍّ.

وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ النُّقْصَانَ إذَا كَانَ فَبِاعْتِبَارِ الْمَالِكِيَّةِ وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ بِاعْتِبَارِ الْمَمْلُوكِيَّةِ وَذَلِكَ لَا يُزَادُ بِزِيَادَةِ الْمَالِيَّةِ وَإِنَّمَا اعْتِبَارُ الْمَالِيَّةِ لِإِظْهَارِ مِقْدَارِ النُّقْصَانِ إذَا أَمْكَنَ لَا لِثُبُوتِ أَصْلِ النُّقْصَانِ عَلَى أَنَّ بِزِيَادَةِ الْمَالِيَّةِ يَزْدَادُ النُّقْصَانُ وَعِنْدَ قِلَّةِ الْمَالِيَّةِ يَنْتَقِصُ الْوَاجِبُ عَنْ الدِّيَةِ لَا عَنْ الْقِيمَةِ وَعِنْدَ كَثْرَةِ الْمَالِيَّةِ يُنْتَقَصُ الْوَاجِبُ عَنْ الْقِيمَةِ وَعَنْ الدِّيَةِ جَمِيعًا وَإِنَّمَا قَرَّرْنَا النُّقْصَانَ بِعَشَرَةٍ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلِأَنَّ صِفَةَ الْمَمْلُوكِيَّةِ تُظْهِرُ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَتَقَدَّرُ بِالْعَشَرَةِ وَهُوَ الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ اسْتِيفَاءُ ذَلِكَ مِنْ الْحُرِّ إلَّا بِعَقْدٍ يَتَقَدَّرُ الْبَدَلُ فِيهِ بِعَشَرَةٍ وَيَجُوزُ اسْتِيفَاءُ ذَلِكَ مِنْ الْأَمَةِ بِعَقْدٍ مُتَعَدٍّ عَنْ الْبَدَلِ وَهُوَ الْهِبَةُ فَإِنَّ الْجَارِيَةَ الْمَوْهُوبَةَ يُبَاحُ وَطْؤُهَا فَإِذَا ظَهَرَ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْمَمْلُوكِيَّةِ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فِيمَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِالْعَشَرَةِ نَصًّا قَدَّرْنَا النُّقْصَانَ بِالْعَشَرَةِ لِهَذَا وَلِهَذَا قُلْنَا فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَالنُّقْصَانُ عَنْ الدِّيَةِ يَتَقَدَّرُ بِعَشَرَةٍ وَالرُّجُوعُ إلَى تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ قَدْ يَكُونُ فِيمَا يَجِبُ بِمُقَابَلَةِ النَّفْسِيَّةِ كَحُكُومَةِ الْعَدْلِ وَالْوُجُوبُ لِلْمَوْلَى لِأَنَّهُ يَخْلُفُهُ خِلَافُ الْوَارِثِ الْمُوَرِّثِ وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَالِكِيَّةِ قِوَامِهَا بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَحَلِّ فَمَا يَجِبُ بِمُقَابَلَةِ الْمَحَلِّ فِي حَقِّهِ يُجْعَلُ كَالْوَاجِبِ بِمُقَابَلَةِ الْمَالِيَّةِ وَلِهَذَا قُلْنَا: الْبَيْعُ يَبْقَى إذَا قُتِلَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ صِحَّةَ الْبَيْعِ بِاعْتِبَارِ بَقَاءِ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ الَّتِي تُمْلَكُ بِالْبَيْعِ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَحَلِّ فَيُجْعَلُ بَدَلُ الْمَحَلِّ بِمَنْزِلَةِ بَدَلِ الْمَالِيَّةِ فِي بَقَاءِ الْبَيْعِ بِاعْتِبَارِهِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا حَتَّى وَجَبَ الْقِصَاصُ بَقِيَ الْبَيْعُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ إذَا قَتَلَهُ الرَّاهِنُ فَإِنَّ إيجَابَ الضَّمَانِ هُنَاكَ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى النَّفْسِيَّةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِمَا قَرَّرْنَا فِي الْمَوْلَى إذَا قَتَلَ عَبْدَهُ فَجَعَلْنَا الْوَاجِبَ بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ وَلِهَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقِصَاصُ بِحَالٍ فَتَجِبُ فِيهِ الْمَالِيَّةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ فَأَمَّا طَرَفُ الْمَمْلُوكِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ الْمَالِيَّةُ فَقَطْ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِالْقِصَاصِ وَلَا بِالْكَفَّارَةِ فَلِهَذَا قَالَ: كَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ الْقِيمَةَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: الْقَوْلُ بِهَذَا يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَجِبَ بِقَطْعِ طَرَفِ الْعَبْدِ فَوْقَ مَا يَجِبُ بِقَتْلِهِ بِأَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ بَلَغَتْ أَلْفًا فَيَجِبُ بِقَطْعِ طَرَفِهِ خَمْسَةَ عَشْرَ أَلْفًا أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ إلَّا عَشَرَةً وَهَذَا قَبِيحٌ جِدًّا فَلِهَذَا قَالَ: لَا يُزَادُ عَلَى نِصْفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>