تِسْعَةً وَسِتِّينَ، وَهُوَ الْمَالُ الْكَامِلُ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَضَرَبْنَاهُ فِي أَحَدَ عَشَرَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ أَحَدَ عَشَرَ وَالتَّخْرِيجُ إلَى آخِرِهِ كَمَا بَيَّنَّا
وَلَوْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَالْآخَرُ بِخُمُسِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سَبْعَةٍ وَثَمَانِينَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِلْآخَرِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَأَمَّا تَخْرِيجُهُ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ فَأَنْ تَزِيدَ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا لِلْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ فَيَكُونُ سِتَّةً، ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي خَمْسَةٍ لِوَصِيَّتِهِ بِخُمُسِ مَا بَقِيَ فَيَكُونُ ثُلُثَيْنِ، ثُمَّ تَطْرَحُ مَا زِدْت، وَهُوَ وَاحِدٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَالثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُونَ فَيَكُونُ جُمْلَةُ الْمَالِ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ، وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ، وَذَلِكَ وَاحِدٌ وَتَضْرِبُهُ فِي خَمْسَةٍ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَطْرَحُ مِنْهَا وَاحِدًا يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبُ فَإِذَا رَفَعْت ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِخُمُسِ مَا بَقِيَ خُمُسُ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ تَضُمُّهُ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ثَمَانِيَةٍ وَخَمْسِينَ فَيَصِيرُ سَبْعِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِثْلُ النَّصِيبِ. وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ ثُلُثَ مَالٍ مَجْهُولٍ وَتُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا يَبْقَى ثُلُثُ مَالٍ إلَّا شَيْءٌ وَيُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى خُمُسَ ذَلِكَ، وَهُوَ خُمُسُ الثُّلُثِ إلَّا خُمُسَ شَيْءٍ بَقِيَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الثُّلُثِ إلَّا أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ شَيْءٍ، وَيَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَتَصِيرُ الْجُمْلَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ إلَّا أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ فَاجْبُرْهُ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ شَيْءٍ وَزِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَهُ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا، ثُمَّ زِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ جُزْءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ جُزْءٌ صَحِيحٌ فَتَضْرِبُ خَمْسَةَ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَحَدًا وَثَمَانِينَ وَخُمُسًا؛ لِأَنَّ خَمْسَةً فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَبْعُونَ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَحَدَ عَشَرَ وَخُمُسٌ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءٍ مِنْهُ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ فَيَكُونُ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ فَهُوَ الْمَالُ الْكَامِلُ، الثُّلُثُ مِنْهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا، وَضَرَبْنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ التَّخْرِيجُ إلَى آخِرِهِ كَمَا بَيَّنَّا
وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سَبْعَةٍ وَخَمْسِينَ النَّصِيبُ عَشَرَةٌ وَالِاسْتِثْنَاءُ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ.
وَتَخْرِيجُهُ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً فَتَزِيدَ عَلَيْهَا سَهْمًا بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ، ثُمَّ تَضْرِبَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَزِيدَ عَلَيْهَا سَهْمًا مِثْلَ مَا زِدْت أَوَّلًا فَيَكُونَ تِسْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَثُلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ فَالْجُمْلَةُ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ. وَمَعْرِفَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute