حَصَلَ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ نَصِيبَانِ كُلُّ نَصِيبٍ قِطْعَتَانِ وَثُلُثَا قِطْعَةٍ فَذَلِكَ خَمْسَةُ قِطَاعٍ مَعَ ثَمَانِ قِطَاعٍ فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ قِطْعَةً وَثُلُثَ قِطْعَةٍ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ قِطْعَتَانِ وَثُلُثَا قِطْعَةٍ مِثْلَ مَا أَعْطَيْنَا بِالنَّصِيبِ فَاسْتَقَامَ، وَهَذَا صُورَتُهُ، ثُمَّ الْحَاصِلُ بَعْدَ هَذَا أَنْ تُخْرِجَهَا عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ وَعَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ، وَهُوَ الْأَصْلُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ وَتَدَعَ مَا سِوَى ذَلِكَ لِلتَّحَرُّزِ عَنْ التَّطَوُّلِ وَالِاشْتِغَالِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ
وَلَوْ كَانَ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَبِرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ الْآخَرِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ تِسْعَةٍ وَسِتِّينَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَحَدَ عَشَرَ وَلِصَاحِبِ رُبُعِ مَا بَقِيَ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ وَبَيَانُهُ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ، وَهُمْ خَمْسَةٌ فَتَزِيدَ عَلَيْهِ سَهْمًا بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ، ثُمَّ تَضْرِبَ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةٍ لِمَكَانِ الْوَصِيَّةِ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهُ سَهْمًا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ تِسْعَةً وَسِتِّينَ، فَهُوَ الْمَالُ وَالثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ، وَهُوَ وَاحِدٌ وَتَضْرِبَهُ فِي أَرْبَعَةٍ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهُ وَاحِدًا يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبُ فَإِذَا رَفَعْت مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَحَدَ عَشَرَ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ تَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَأَرْبَعِينَ فَيَكُونَ خَمْسَةً وَخَمْسِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ مِثْلُ النَّصِيبِ.
وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ مَالٍ مَجْهُولٍ وَتُعْطِيَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا، وَبِالْوَصِيَّةِ بِرُبْعِ مَا يَبْقَى رُبْعَ مَا بَقِيَ، وَهُوَ رُبْعُ الثُّلُثِ إلَّا رُبْعَ شَيْءٍ بَقِيَ مَعَك ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ إلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ شَيْءٍ فَتَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَصِيرُ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ إلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ فَاجْبُرْ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ شَيْءٍ وَزِدْ عَلَى مَا يُقَابِلُهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ شَيْءٍ فَيَصِيرُ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ شَيْءٍ فَالْمَالُ نَاقِصٌ فَأَكْمِلْهُ بِأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهِ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، وَزِدْ عَلَى مَا يُقَابِلُهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ خَمْسَةً وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ فِي أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ وَرُبُعٍ فَإِنَّ خَمْسَةً فِي أَحَدَ عَشَرَ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ فِي أَحَدَ عَشَرَ ثَمَانِيَةٌ وَرُبُعٌ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءٍ مِنْهُ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَيَكُونُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute