ثَمَانِيَةٌ وَكَانَ الْمَقْسُومُ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثًا ضَرَبْت ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ وَطَرِيقُ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ، وَهُوَ مِنْ فُرُوعِ الْخَطَأَيْنِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَنَّ الْخَطَأَ الْأَوَّلَ كَانَ بِزِيَادَةِ خَمْسَةٍ وَالْخَطَأَ الثَّانِي كَانَ بِزِيَادَةِ سَهْمَيْنِ فَاضْرِبْ الْمَالَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي، وَهُوَ سَهْمَانِ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ، وَاضْرِبْ الْمَالَ الثَّانِي، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ فَيَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ، فَإِذَا طَرَحْت ثَمَانِيَةً مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَقِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ يَأْخُذَ النَّصِيبَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ وَاحِدٌ وَيَضْرِبَهُ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَيَأْخُذَ النَّصِيبَ الثَّانِي، وَذَلِكَ اثْنَانِ يَضْرِبُهُمَا فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ يَكُونُ عَشَرَةً، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ، وَهُوَ النَّصِيبُ وَالتَّخْرِيجُ إلَخْ كَمَا بَيَّنَّا وَطَرِيقُ الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ، وَهُوَ مِنْ فُرُوعِ الْخَطَأَيْنِ أَيْضًا أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَنَّ الْخَطَأَ الْأَوَّلَ كَانَ بِزِيَادَةِ خَمْسَةٍ فَالسَّبِيلُ أَنْ تُضَعِّفَ الْمَالَ سِوَى النَّصِيبِ فَيَكُونُ الثُّلُثُ سَبْعَةً أَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا يَبْقَى سِتَّةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ سَهْمَانِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ يَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَحَاجَتُنَا إلَى خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ سَهْمًا فَظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِزِيَادَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيَضْرِبُ الْمَالَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي، وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ فَيَضْرِبُ الْمَالَ الثَّانِي، وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ وَخَمْسَةٌ فَيَكُونُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ فَإِذَا طَرَحْت خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ مِنْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ يَطْرَحَ أَقَلَّ الْخَطَأَيْنِ مِنْ أَكْثَرِهِمَا بِلَا ضَرْبٍ، وَأَقَلُّ الْخَطَأَيْنِ خَمْسَةٌ، وَأَكْثَرُهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَإِذَا طَرَحْت خَمْسَةً مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ وَالتَّخْرِيجُ إلَى آخِرِهِ كَمَا ذَكَرْنَا.
وَطَرِيقُ السُّطُوحِ، وَهُوَ بُرْهَانُ الْجَبْرِ بِعَمَلِ الْمُهَنْدِسِينَ أَنْ تَأْخُذَ مُرَبَّعًا مُسْتَوِيَ الْأَضْلَاعِ وَالزَّوَايَا فَتَخُطَّ فِي طُولِهِ خَطَّيْنِ فَيَصِيرَ ثَلَاثَةَ سُطُوحٍ، ثُمَّ فِي عَرْضِهِ ثَلَاثَةَ خُطُوطٍ فَيَصِيرَ فِي كُلِّ سَطْحٍ أَرْبَعَةً، ثُمَّ تَبْدَأَ بِالسَّطْحِ الَّذِي عَلَى يَمِينِكَ وَتَدْفَعَ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ مِنْ النَّصِيبِ وَتُتِمَّ ذَلِكَ وَتَدْفَعَ الْبَيْتَ الثَّانِي مِنْهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى وَسَمِّ ذَلِكَ قِطْعَةً بَقِيَ مِنْ هَذَا السَّطْحِ بَيْتَانِ هُمَا قِطْعَتَانِ، وَتَجْمَعُهُمَا إلَى السَّطْحَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ نَصِيبَيْنِ وَثَمَانِ قِطَاعٍ وَحَاجَتُنَا إلَى خَمْسَةِ أَنْصِبَاءٍ فَيُعْطِي نَصِيبَيْنِ إلَى اثْنَيْنِ، وَيُبْقِي ثَمَانَ قِطَاعٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ قِطْعَتَانِ وَثُلُثَا قِطْعَةٍ فَظَهَرَ أَنَّ النَّصِيبَ بِمَعْنَى قِطْعَتَيْنِ وَثُلُثَيْ قِطْعَةٍ، وَإِنَّا حِينَ أَعْطَيْنَا الْمُوصَى لَهُ النَّصِيبَ بَيْتًا كَانَ ذَلِكَ بِمَعْنَى قِطْعَتَيْنِ وَثُلُثَيْ قِطْعَةٍ، وَإِنَّ الَّذِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute