ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ.
وَأَمَّا طَرِيقُ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ الْحُسَّابُ فَهِيَ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ مَالٍ مَجْهُولٍ فَتُعْطِيَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا يَبْقَى مَعَك ثُلُثُ مَالٍ إلَّا شَيْءٌ فَتُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ ثُلُثَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ تُسْعُ مَالٍ إلَّا ثُلُثُ شَيْءٍ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فِي يَدِك تُسْعَا مَالٍ إلَّا ثُلُثَا شَيْءٍ يُضَمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ ابْنٍ شَيْءٌ فَاجْبُرْ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ بِثُلُثَيْ شَيْءٍ، وَزِدْ عَلَى مَا يُقَابِلُهُ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ثُلُثَيْ شَيْءٍ فَصَارَ مَعَنَا ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِ مَالٍ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثُ شَيْءٌ غَيْرَ أَنَّ الْمَالَ نَاقِصٌ تُسْعُهُ، وَهُوَ ثُمُنُ مَا مَعَنَا فَزِيدَ عَلَيْهِ مِثْلُ ثُمُنِهِ وَيَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ مِثْلَ ثُمُنِهِ أَيْضًا، وَلَيْسَ لِذَلِكَ ثُمُنٌ صَحِيحٌ فَانْكَسَرَ بِالْأَثْمَانِ فَاضْرِبْ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَكُونُ خَمْسَةً، وَأَرْبَعِينَ وَثُلُثًا؛ لِأَنَّ خَمْسَةً فِي ثَمَانِيَةٍ بِأَرْبَعِينَ وَثُلُثَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ بِخَمْسَةٍ وَثُلُثٍ زِدْ عَلَى ذَلِكَ مِثْلَ ثُمُنِهِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَثُلُثَانِ فَيَكُونُ أَحَدًا وَخَمْسِينَ فَظَهَرَ أَنَّ الْمَالَ الْكَامِلَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَضَرَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِي ثَمَانِيَةٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ ثَمَانِيَةٌ إذَا رَفَعْتَهَا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ بَقِيَ تِسْعَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ بَقِيَ سِتَّةٌ تَضُمُّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ فَيَكُونُ أَرْبَعِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ.
فَأَمَّا بَيَانُ طَرِيقِ الْخَطَّائِينَ وَتُسَمَّى طَرِيقَ التَّقْدِيرِ أَيْضًا أَنْ يَجْعَلَ الثُّلُثَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَيُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا، وَبِالْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى سَهْمًا يَبْقَى سَهْمَانِ يَضُمُّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ثَمَانِيَةٍ يَكُونُ عَشَرَةً وَحَاجَةُ الْبَنِينَ إلَى خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ سَهْمًا فَظَهَرَ الْخَطَأُ بِالزِّيَادَةِ خَمْسًا فَعُدْ إلَى الْأَصْلِ وَاجْعَلْ الثُّلُثَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، ثُمَّ أَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى سَهْمًا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمَانِ ضُمَّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ عَشَرَةٍ كَانَ اثْنَيْ عَشَرَ وَحَاجَتُنَا إلَى عَشَرَةٍ إلَّا أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ سَهْمَيْنِ فَظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِزِيَادَةِ سَهْمَيْنِ وَكَانَ الْخَطَأُ الْأَوَّلُ بِالزِّيَادَةِ خَمْسًا فَلَمَّا زِدْنَا سَهْمًا أَذْهَبَ الْخَطَأَ بِثُلُثِهِ وَبَقِيَ مِنْ الْخَطَأِ سَهْمَانِ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ كُلَّ سَهْمٍ يُؤَثِّرُ فِي ثُلُثِهِ فَالسَّبِيلُ أَنْ يَزِيدَ مَا يُذْهِبُ الْخَطَأَ سَهْمَيْنِ وَذَلِكَ ثُلُثَا سَهْمٍ فَيُجْعَلُ الثُّلُثُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ يُعْطِي بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ وَثُلُثَيْنِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى سَهْمٌ وَيَضُمُّ السَّهْمَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ، وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ وَثُلُثٌ فَيَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ وَثُلُثَانِ مِثْلُ النَّصِيبِ فَإِنْ أَرَدْت تَصْحِيحَ الْحِسَابِ قُلْت قَدْ انْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ وَالسَّبِيلُ أَنْ يَضْرِبَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ فِي ثُلُثُهُ فَيَصِيرُ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ، وَقَدْ كَانَ النَّصِيبُ سَهْمَيْنِ وَثُلُثَيْنِ ضَرَبْت ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ فَهُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute