جُعِلَتْ كُلُّ مِائَةٍ سَهْمًا كَانَ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ فِي ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، وَحَقُّ الْآخَرِ فِي سَهْمَيْنِ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ، وَالثُّلُثَانِ عَشَرَةٌ حَقُّ الْوَرَثَةِ فَيَكُونُ الْجُمْلَةُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمَانِ مِنْ ذَلِكَ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ بِأَحَدِهِمَا أَوَّلًا مِنْ الْمَالَيْنِ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْمَالَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ ثُمَّ يُقَسَّمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ يَضْرِبُ فِيهِ الْوَرَثَةُ بِعَشَرَةٍ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ بِالثَّلَاثَةِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا شَيْئًا حَتَّى هَلَكَ نِصْفُ الْجِرَابِ لَمْ يَبْطُلْ شَيْءٌ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ فَهُوَ يَضْرِبُ فِي الثُّلُثِ بِثَمَانِينَ، وَالْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ فَكَذَلِكَ يَضْرِبُ بِثَمَانِينَ، وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ حَتَّى تَقَعَ الْقِسْمَةُ فَلِهَذَا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ نِصْفَ الثُّلُثِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ الْمَالَيْنِ نِصْفَيْنِ.
ثُمَّ يُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصِي لَهُ بِالثُّلُثِ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَإِنْ ضَاعَ كَأَنْ ضَاعَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلَمْ يَضِعْ مِنْ الْجِرَابِ شَيْءٌ ضَرَبَ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ فِي الثُّلُثِ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، وَضَرَبَ الْآخَرُ فِيهِ بِخَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ بَاقِيَةٌ كُلُّهَا فَهُوَ يَضْرِبُ بِثَمَانِينَ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ إنَّمَا يَضْرِبُ بِثُلُثِ الْبَاقِي مِنْ الْمَالِ، وَالْبَاقِي سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ، وَالْجِرَابُ وَنِصْفُ الدَّرَاهِمِ فَثُلُثُ ذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إذَا جُعِلَتْ كُلُّ خَمْسِينَ سَهْمًا يَكُونُ لَهُ خَمْسَةٌ، وَلِلْآخَرِ أَرْبَعَةٌ فَكَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى تِسْعَةٍ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ عَلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ يَأْخُذُهَا أَوَّلًا مِنْ الْمَالَيْنِ نِصْفَيْنِ ثُمَّ يُقَسَّمُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ يَضْرِبُونَ بِجَمِيعِ حَقِّهِمْ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَالْمُوصَى لَهُ بِخَمْسَةٍ.
قَالَ: وَلَوْ تَرَكَ ثَلَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَسَيْفًا يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبْعِ مَالِهِ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِسُدُسِ السَّيْفِ وَثُلُثِ الدَّرَاهِمِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ سَهْمَانِ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ؛ لِأَنَّ جُمْلَةَ الْمَالِ أَرْبَعُمِائَةٍ فَوَصِيَّةُ الْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَوَصِيَّةُ الْآخَرِ بِسُدُسِ السَّيْفِ وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ، وَسُدُسِ الدَّرَاهِمِ وَذَلِكَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَيَكُونُ ذَلِكَ سِتَّةً وَسِتِّينَ فَإِذَا جَعَلْت تَفَاوُتَ مَا بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْأَكْثَرِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ سَهْمًا فَلِذَا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ عَلَى خَمْسِينَ: عَشْرٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَانِ رُبْعُ ذَلِكَ فِي السَّيْفِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِي الدَّرَاهِمِ بِحَسَبِ وَصِيَّتِهِ فِي كُلِّ الْمَالِ ثُمَّ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَضْرِبُ فِي الْبَاقِي بِجَمِيعِ حَقِّهِ فَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا حَتَّى ضَاعَ مِائَةُ دِرْهَمٍ كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَ صَاحِبَيْ الْوَصِيَّةِ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِأَنَّ هَلَاكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute