بَعْضِ الدَّرَاهِمِ لَا يُبْطِلُ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ شَيْئًا فَهُوَ يَضْرِبُ فِي الثُّلُثِ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَالْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ إنَّمَا يَضْرِبُ بِرُبْعِ مَا بَقِيَ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا فَاجْعَلْ تَفَاوُتَ مَا بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ.
وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ، وَحَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ تِسْعَةً، وَإِنْ شِئْت قُلْت قَدْ انْكَسَرَتْ الْمِائَةُ بِالْأَثْلَاثِ وَالْأَرْبَاعِ فَتُجْعَلُ الْمِائَةُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ ثُلُثَا ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِرُبْعِ الْمَالِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ذَلِكَ تِسْعَةٌ فَإِذَا جَمَعْت بَيْنَهُمَا كَانَ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَهُوَ الثُّلُثُ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ مِنْهَا ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ رُبْعُ ذَلِكَ فِي السَّيْفِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَّرَاهِمِ، وَالْبَاقِي مَقْسُومٌ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ يَضْرِبُونَ بِجَمِيعِ حَقِّهِمْ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ يَضْرِبُ بِتِسْعَةٍ فَإِنْ هَلَكَ مِنْ الدَّرَاهِمِ مِائَةٌ أُخْرَى قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمَا عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ يَضْرِبُ بِسِتَّةٍ وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ عَلَى حَالِهِ وَالْآخَرُ إنَّمَا يَضْرِبُ بِرُبْعِ الْبَاقِي، وَذَلِكَ خَمْسُونَ فَإِذَا جَعَلْت تَفَاوُتَ مَا بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ إنَّمَا يُضْرَبُ وَالْأَكْثَرُ، وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْآخَرِ أَرْبَعَةٌ فَلِهَذَا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ أَرْبَعَةٌ رُبْعُ ذَلِكَ فِي السَّيْفِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَّرَاهِمِ، وَالْبَاقِي مَقْسُومٌ بَيْنَ الْآخَرِ، وَالْوَرَثَةِ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَضْرِبُ فِي الْبَاقِي بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ بِثَلَاثَةٍ.
وَإِذَا تَرَكَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ سِوَاهُ فَأَوْصَى بِالْعَبْدِ لِرَجُلٍ، وَبِثُلُثِ مَالِهِ لِآخَرَ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْقِسْمَةَ فِي الْعَبْدِ بَيْنَهُمَا عَلَى طَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ فَيَكُونُ عَلَى سِتَّةٍ أَيْضًا خَمْسَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ وَسَهْمٌ لِلْآخَرِ، وَكُلُّ أَلْفٍ مِنْ الْأَلْفَيْنِ يَكُونُ عَلَى سِتَّةٍ أَيْضًا فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فَحَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةٌ فَلِهَذَا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَعِنْدَهُمَا يُقَسَّمُ الْعَبْدُ عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ أَرْبَاعًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سَهْمٌ مِنْ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجْعَلُ كُلُّ أَلْفٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ إذْ لَيْسَ فِيهَا عَوْلٌ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سَهْمَانِ مِنْ الْأَلْفَيْنِ، وَسَهْمٌ مِنْ الْعَبْدِ فَلَهُ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا فَلِهَذَا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَقَدْ اتَّفَقَ الْجَوَابُ مَعَ اخْتِلَافِ التَّخْرِيجِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذَا فِي الْوَصَايَا فَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا حَتَّى هَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ صَارَ عَلَى سِتَّةٍ، وَالْأَلْفُ الْبَاقِيَةُ كَذَلِكَ عَلَى سِتَّةٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنْهَا سَهْمَانِ وَلَهُ مِنْ الْعَبْدِ سَهْمٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute