فَهُوَ يُضْرَبُ فِي الثُّلُثِ بِثَلَاثَةٍ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ بِأَرْبَعَةٍ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ؛ وَإِنْ كَانَ خَمْسَةٌ إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا يُضْرَبُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، وَثُلُثُ الْبَاقِي أَرْبَعَةٌ فَوَصِيَّتُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةٍ تَبْطُلُ ضَرْبًا وَاسْتِحْقَاقًا كَمَا هُوَ أَصْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَلِهَذَا يَضْرِبُ هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.
وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ كُلُّهُ فِي الْعَبْدِ فَيَأْخُذُهُ، وَمَا بَقِيَ مِنْ الْعَبْدِ يُضَمُّ إلَى الْأَلْفِ الْبَاقِيَةِ فَيُقَسَّمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا يَضْرِبُ الْوَارِثُ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ بِثَلَاثَةٍ. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَصِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سَهْمٌ ثُمَّ الْأَلْفُ الْبَاقِيَةُ تَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سَهْمٌ فَكَانَ حَقُّهُ فِي سَهْمَيْنِ، وَحَقُّ الْآخَرِ فِي ثَلَاثَةٍ فَلِهَذَا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ كُلُّهُ فِي الْعَبْدِ ثُمَّ يُقَسَّمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سَهْمَانِ، وَذَلِكَ سُدُسُ مَا بَقِيَ فِي الْحَاصِلِ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَالَيْنِ، وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَا بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ.
وَإِذَا تَرَكَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى بِعِتْقِ الْعَبْدِ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ الْأَلْفِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا يُقَسَّمُ أَخْمَاسًا لِلْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ بِعِتْقٍ مِنْهُ ذَلِكَ، وَيَسْعَى فِيمَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْعِتْقِ غَيْرُ مُقَدَّمَةٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ الْمُنَفَّذِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ عَنْهُ فَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ فِي احْتِمَالِ الرُّجُوعِ عَنْهُ كَغَيْرِهِ فَيُضْرَبُ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثِ بِقِيمَتِهِ، وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَالْآخَرُ بِثُلُثِ الْأَلْفَيْنِ فَيَكُونُ التَّفَاوُتُ مَا بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ، وَذَلِكَ ثَلَثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثُ سَهْمٍ فَيَكُونُ لِلْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْأَلْفِ سَهْمَانِ فَإِذَا صَارَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ كَانَ جَمِيعُ الْمَالِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالْمَالُ ثَلَاثَةُ أَلْفٍ فَكُلُّ آلَافٍ عَلَى خَمْسَةٍ ثُمَّ يُسَلَّمُ لِلْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ رَقَبَتِهِ، وَذَلِكَ سِتُّمِائَةٍ وَيَسْعَى لِلْوَرَثَةِ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ، وَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْأَلْفَيْنِ خُمُسَيْ الْأَلْفِ، وَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ فَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مِنْ الْأَلْفَيْنِ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ، وَقَدْ اسْتَوْفَوْا مِنْ الْعَبْدِ أَرْبَعَمِائَةٍ فَيُسَلَّمُ لَهُمْ أَلْفَانِ، وَقَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِي أَلْفٍ هَذَا إنْ أَدَّى الْعَبْدُ السِّعَايَةَ، وَإِنْ كَانَ مُفْلِسًا لَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ قُسِّمَتْ الْأَلْفَانِ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْأَلْفَيْنِ، وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى سِتَّةٍ؛ لِأَنَّ مَا فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ تَاوٍ فَيَعُولُ هُوَ بِوَصِيَّتِهِ، وَيَبْقَى حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْأَلْفَيْنِ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ، وَحَقُّ الْوَرَثَةِ فِي أَلْفَيْنِ فَيُجْعَلُ كُلُّ أَرْبَعِمِائَةٍ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ حَقُّ الْوَرَثَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَحَقُّ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا فَيَأْخُذُ سُدُسَ الْأَلْفَيْنِ، وَذَلِكَ ثَلَثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ السَّالِمَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute