لِلْعَبْدِ مِنْ رَقَبَتِهِ مِثْلُ هَذَا، وَمِثْلُ نِصْفِهِ، وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةٍ فَالْمُتَعَيَّنُ مِنْ الْمَالِ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ، وَقَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ لَهُمَا فِي ثَمَانِمِائَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ، وَسُلِّمَ لِلْوَرَثَةِ ضِعْفُ ذَلِكَ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ السِّعَايَةَ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ أَمْسَكَ مِقْدَارَ وَصِيَّتِهِ، وَذَلِكَ سِتُّمِائَةٍ فَأَدَّى أَرْبَعَمِائَةٍ فَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْأَلْفَيْنِ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةً وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُمِائَةٍ كَمَالُ حَقِّهِ، وَتَأْخُذُ الْوَرَثَةُ ثَلَثَمِائَةٍ وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا حَتَّى يُسَلَّمَ كَمَالُ الْأَلْفَيْنِ، وَفِي الْكِتَابِ يَقُولُ مَا خَرَجَ مِنْ السِّعَايَةِ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ مِثْلَ سُدُسِ الْخَارِجِ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا بَيَّنَّا إذَا تَأَمَّلْت.
وَإِذَا تَرَكَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَوْصَى بِعِتْقِهِ وَتَرَكَ أَيْضًا أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِلْآخَرِ بِسُدُسِ الْأَلْفَيْنِ بِعَيْنِهِمَا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِأَنَّ وَصِيَّةَ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ، وَهِيَ أَلْفٌ فَيُضْرَبُ فِي الثُّلُثِ بِجَمِيعِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالْبَرَاءَةِ عَنْ السِّعَايَةِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْأَلْفِ الْمُرْسَلَةِ يَسْتَحِقُّ الضَّرْبَ بِجَمِيعِهَا، وَإِنْ جَاوَزَتْ الثُّلُثَ وَصَاحِبُ ثُلُثِ الْمَالِ وَصِيَّتُهُ سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَصَاحِبُ ثُلُثِ الْأَلْفِ وَصِيَّتُهُ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ فَيَجْعَلُ هَذَا سَهْمًا فَيَكُونُ حَقُّهُ فِي سَهْمٍ وَاحِدٍ، وَحَقُّ صَاحِبِ الثُّلُثِ فِي أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، وَحَقُّ الْعَبْدِ فِي سِتَّةِ أَسْهُمٍ فَإِذَا جَمَعْت بَيْنَ هَذِهِ السِّهَامِ كَانَتْ أَحَدَ عَشَرَ، وَهُوَ الثُّلُثُ، وَالْجُمْلَةُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ لِلْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ يُسَلَّمُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةٌ، وَيَسْعَى فِي عَشَرَةٍ وَنِصْفٍ، وَالْمُوصَى لَهُ بِسُدُسِ الْأَلْفِ يَأْخُذُ سَهْمًا مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَنِصْفٍ مِنْ الْأَلْفِ، وَيُجْمَعُ مَا بَقِيَ فَيُقَسَّمُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ، وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لِلْوَرَثَةِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ هَذَا إذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا حَتَّى ضَاعَ نِصْفُ الدَّرَاهِمِ، وَاسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعَبْدِ قَسَّمْت الثُّلُثَ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ؛ لِأَنَّ وَصِيَّةَ الْعَبْدِ تَرْجِعُ إلَى نِصْفِ رَقَبَتِهِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، وَوَصِيَّةُ صَاحِبِ الثُّلُثِ تَرْجِعُ إلَى سَهْمَيْنِ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ الْمَالِ ثَلَثُمِائَةٍ، وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ، وَلَمْ يُنْتَقَصْ مِنْ وَصِيَّةِ صَاحِبِ السُّدُسِ الْأَلْفِ شَيْءٌ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ، وَالْمَالُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ نِصْفُ الْعَبْدِ الْبَاقِي تِسْعَةٌ يُسَلَّمُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، وَهُوَ ثُلُثُ النِّصْفِ، وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ النِّصْفِ، وَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ بِسُدُسِ الْأَلْفِ مِنْ الْخَمْسِمِائَةِ إلَى السِّعَايَةِ فَيَكُونُ مَقْسُومًا بَيْنَ الْوَرَثَةِ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْوَرَثَةِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ، وَلِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ عَلَى قَدْرِ سَبْعَةٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سُبْعُ ذَلِكَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ سَهْمٍ مِنْ سَبْعَةٍ، وَبَيْنَ سَهْمَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ.
وَقَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute