الْمَدْيُونِ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ تِسْعَةَ عَشَرَ فَإِذَا ضَمَمْته إلَى اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ يَكُونُ أَحَدًا وَثَمَانِينَ فَتُقَسَّمُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمْ عَلَى هَذَا لِصَاحِبِ الرُّبْعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ، وَالْغَرِيمُ الْمُؤَدِّي اثْنَا عَشَرَ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ، وَفِي الْكِتَابِ خَرَّجَهُ مِنْ خَمْسَةِ أَمْثَالِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ الْمِائَةُ الْأُخْرَى اقْتَسَمُوا جَمِيعَ الْمَالِ عَلَى خَمْسِمِائَةِ سَهْمٍ، وَسَهْمٍ، وَهُوَ عَلَى الطَّرِيقِ الْمُطَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَسَبُ حَقُّ صَاحِبِ الرُّبْعِ وَالْخُمُسِ هَاهُنَا فَقَدْ تَعَيَّنَ مَحَلُّ حَقُّهُمَا فَيُضْرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْغَرِيمَيْنِ بِسِتِّينَ وَصَاحِبُ الْخُمُسِ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَصَاحِبُ الرُّبْعِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَصَاحِبُ ثُلُثِ الْعَيْنِ بِعِشْرِينَ فَتَكُونُ جُمْلَةُ سِهَامِ الْوَصَايَا مِائَةً وَسَبْعَةً وَسِتِّينَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ، وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ ثَلَثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَإِذَا ضَمَمْت إلَيْهِ الثُّلُثَ فَيَكُونُ خَمْسَمِائَةٍ سَهْمٍ وَسَهْمٍ فَتُقَسِّمْ الْمَالَ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عِشْرُونَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ، وَاثْنَا عَشَرَ لِصَاحِبِ الْخُمُسِ، وَلِكُلِّ غَرِيمٍ سِتُّونَ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ذَلِكَ مِنْ مَحَلِّ حَقِّهِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ.
وَلَوْ كَانَ أَوْصَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْغَرِيمَيْنِ بِمَا عَلَيْهِ، وَلِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِرُبْعِ الْمِائَتَيْنِ الدَّيْنِ قُسِّمَتْ الْمِائَةُ الْعَيْنُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ وَسَبْعِينَ سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنْ ذَلِكَ تِسْعُونَ سَهْمًا، وَمَا بَقِيَ فَلِلْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي كُلِّ مِائَةٍ مِنْ الدَّيْنِ ثَلَاثَةُ وَصَايَا. وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِهَا، وَبِثُلُثِهَا، وَبِرُبْعِهَا، وَالْقِسْمَةُ عِنْدَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ، وَقَدْ صَارَ كُلُّ مِائَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فِي الْحَاصِلِ لِحَاجَتِنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَرُبْعٌ وَيَنْقَسِمُ نِصْفُ سُدُسِهِ نِصْفَيْنِ ثُمَّ قُلْنَا مَا عَلَى الْأَكْثَرِ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ يُسَلَّمُ لَهُ بِلَا مُنَازَعَةٍ، وَيُفَاوَتُ مَا بَيْنَ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَذَلِكَ سَهْمٌ لَا مُنَازَعَةَ فِيهِ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ فَيَكُونُ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ نِصْفَيْنِ، وَقَدْ اسْتَوَتْ مُنَازَعَتُهُمْ فِي الرُّبْعِ، وَهُوَ سِتَّةٌ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا فَحَصَلَ لِكُلِّ غَرِيمٍ مِمَّا عَلَيْهِ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ مِمَّا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ، وَلِلْمُوصِي بِالثُّلُثِ مِمَّا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ، وَلَهُ مِنْ الْمِائَةِ رُبْعُ الثُّلُثِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ فَجُمْلَةُ حَقِّهِ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا إلَّا أَنَّهُ لَا يُحْتَسَبُ بِنِصْفِ صَاحِبِ الرُّبْعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ حَقِّهِ فَإِنَّمَا يُضْرَبُ كُلُّ غَرِيمٍ بِتِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَجُمْلَةُ هَذِهِ السِّهَامِ اثْنَانِ وَخَمْسُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ، وَالثُّلُثَانِ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ إلَّا أَنَّهُ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْغَرِيمَيْنِ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ يَبْقَى حَقُّ الْوَرَثَةِ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ، وَحَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيُقَسَّمُ الْمِائَةُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمْ عَلَى مِائَةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا أَرْبَعَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ.
وَفِي الْكِتَابِ قَدْ خَرَّجَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute