للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ خَمْسَةِ أَمْثَالِ مَا ذَكَرْنَا، وَهُوَ تَطْوِيلٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ، وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ جَعْلٍ كَأَنَّهُ مِائَةٌ عَلَى سِتِّينَ سَهْمًا، وَلَكِنْ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ هَاهُنَا لِانْعِدَامِ الْوَصِيَّةِ بِالْخُمُسِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْجَوَابُ لَا يَسْتَقِيمُ فَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ لَا يُحْتَسَبُ بِسِهَامِ حَقِّ صَاحِبِ الثُّلُثِ فِي الدَّيْنِ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ مَحَلُّ حَقِّهِ أَيْضًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُحْتَسَبَ بِنَصِيبِهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَإِنَّمَا يَحْتَسِبُهُ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْمِائَةِ الْعَيْنِ فَقَطْ قُلْنَا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ شَرِيكُ الْوَرَثَةِ، وَقَدْ وَجَبَ الِاحْتِسَابُ بِسِهَامِ حَقِّ الْغَرِيمَيْنِ، وَحَقِّ الْوَرَثَةِ فِي ذَلِكَ الدَّيْنِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْوَرَثَةِ فَمَنْ ضَرُورَةِ الِاحْتِسَابِ بِحَقِّهِمْ الِاحْتِسَابُ بِحَقِّ صَاحِبِ الثُّلُثِ أَيْضًا، وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الْمُوصَى لَهُ بِرُبْعِ الدَّيْنِ فَلِهَذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَإِنْ خَرَجَتْ إحْدَى الْمِائَتَيْنِ ضُمَّتْ إلَى الْعَيْنِ ثُمَّ قُسِّمَتْ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَصَاحِبِ الثُّلُثِ وَصَاحِبِ الرُّبْعِ، وَالْمُؤَدَّى عَلَى سَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَهُوَ يَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا مِنْ خُمُسِ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَنَّهُ يُحْتَسَبُ فِي الْقِسْمَةِ هَاهُنَا بِسِهَامِ صَاحِبِ الرُّبْعِ فِي الْمُؤَدَّى، وَذَلِكَ سَهْمَانِ، وَحَقُّ الْمُؤَدِّي فِي تِسْعَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَحَدًا وَعِشْرِينَ، وَحَقُّ الْغَرِيمِ الْآخَرِ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ، وَحَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ، وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ، وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ مِائَةً وَثَمَانِيَةً إلَّا أَنَّهُ يُطْرَحُ نَصِيبُ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ الثُّلُثِ، وَذَلِكَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَبْقَى خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ إذَا ضَمَمْته إلَى مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ يَكُونُ ذَلِكَ مِائَةً وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ فَيُقَسَّمُ مَا تَعَيَّنَ بَيْنَهُمْ عَلَى هَذَا لِصَاحِبِ الرُّبْعِ سَهْمَانِ، وَلِلْمُؤَدِّي تِسْعَةَ عَشَرَ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ، وَفِي الْكِتَابِ خَرَّجَهُ مِنْ خَمْسَةِ أَمْثَالِ مَا ذَكَرْنَا فَإِنْ خَرَجَتْ الْمِائَةُ الْأُخْرَى فَهُوَ عَلَى قِيَاسِ مَا بَيَّنَّا يُعْتَبَرُ سِهَامُ صَاحِبِ الرُّبْعِ فِي الْمِائَةِ الْأُخْرَى أَيْضًا يَكُونُ الثُّلُثُ سِتَّةً وَخَمْسِينَ، وَلِثُلُثِ الْمِائَةِ اثْنَا عَشَرَ فَيَكُونُ جُمْلَةُ الْمَالِ عَلَى مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ، وَفِي الْكِتَابِ خَرَّجَهُ مِنْ خَمْسَةِ أَمْثَالِ مَا ذَكَرْنَا فَجَعَلَ الْقِسْمَةَ مِنْ ثَمَانِمِائَةٍ، وَالْعَيْنَ سَهْمًا.

وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْعَيْنِ شَيْءٌ اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ، وَالْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمِائَةِ الْعَيْنِ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَسَبُ بِوَصِيَّةِ صَاحِبِ الرُّبْعِ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ حَقِّهِ، وَلَكِنَّ كُلَّ غَرِيمٍ يَضْرِبُ فِي الثُّلُثِ ثَمَانِيَةً وَصَاحِبُ ثُلُثِ الْمَالِ يَضْرِبُ بِثُلُثِ الْمَالِ، وَذَلِكَ مِائَةٌ أَيْضًا فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا، وَإِذَا صَارَ الثُّلُثُ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَالثُّلُثَانِ سِتَّةٌ ثُمَّ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْغَرِيمَيْنِ، وَيَبْقَى حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فِي سَهْمٍ، وَحَقِّ الْوَرَثَةِ فِي سِتَّةٍ فَيُقَسَّمُ الْمِائَةُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا أَسْبَاعًا فَإِنْ خَرَجَتْ إحْدَى الْمِائَتَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>