للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِصَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ ثَمَانُونَ فَجُمْلَتُهُ تَكُونُ مِائَةً وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ وَفِي الْكِتَابِ اقْتَصَرَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بِالْكَسْرِ بِالْأَثْلَاثِ فَجَعَلَ مَحَلَّ الْوَصِيَّةِ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبْعَةٍ وَخَمْسِينَ وَثُلُثَيْ سَهْمٍ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْخُمُسِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَهُوَ ثُلُثُ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَلِصَاحِبِ الرُّبْعِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهُوَ ثُلُثُ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثَانِ، وَهُوَ ثُلُثُ ثَمَانِينَ.

فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِالتَّخْرِيجِ عَلَى الْأَصْلَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ لَهُ أَنَّ فِي الْوَصَايَا فِي الْعَيْنِ تَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى طَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ، وَأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ تَبْطُلُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ ضَرْبًا وَاسْتِحْقَاقًا فَنَقُولُ قَدْ تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسُونَ وَاجْتَمَعَ فِيهَا ثَلَاثُ وَصَايَا وَصِيَّةٌ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٌ لِصَاحِبِ ثُلُثِ الدَّيْنِ، وَبِعِشْرِينَ لِصَاحِبِ خُمُسِ الدَّيْنِ، وَبِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ لِصَاحِبِ رُبْعِ الْمَالِ فَمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ إلَى تَمَامِ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ لَا مُنَازَعَةَ فِيهِ لِصَاحِبِ الْخُمُسِ وَالرُّبْعِ فَيُسَلِّمُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ ثُمَّ مَا زَادَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ إلَى تَمَامِ عِشْرِينَ لَا مُنَازَعَةَ فِيهِ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرِينَ يَدَّعِي ذَلِكَ، وَفِي الْمَالِ سَعَةٌ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَبْعَةً وَنِصْفًا فَإِذًا قَدْ رَجَعْنَا مِنْ الْخَمْسِينَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ، وَثُلُثًا يَبْقَى أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثَانِ اسْتَوَتْ مُنَازَعَتُهُمْ فِيهِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ ثُمَّ تَخْرِيجُهُ مِنْ حَيْثُ السِّهَامُ فَذَلِكَ أَيْسَرُ فَنَقُولُ قَدْ انْكَسَرَتْ الْعَشَرَةُ بِالْأَثْلَاثِ وَالْأَرْبَاعِ فَيُجْعَلُ كُلُّ عَشَرَةٍ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ فَيَصِيرُ الْخَمْسُونَ الدَّيْنُ عَلَى سِتِّينَ سَهْمًا، حَقُّ صَاحِبِ الْخُمُسِ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَحَقُّ صَاحِبِ الرُّبْعِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهُوَ تِسْعَةٌ لَا مُنَازَعَةَ فِيهِ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرِينَ يَدَّعِيه، وَفِي الْمَالِ سَعَةٌ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِسْعَةً، وَيَبْقَى هُنَاكَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ اسْتَوَتْ مُنَازَعَتُهُمْ فِيهِ فَانْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ فَتَضْرِبُ سِتِّينَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ مِائَةً وَثَمَانِينَ كَانَ مَا أَخَذَ صَاحِبُ الثُّلُثِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضُرِبَتْ فِي ثَلَاثَةٍ فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ، وَمَا أَخَذَ صَاحِبُ الْخُمُسُ تِسْعَةٌ ضَرَبْته فِي ثَلَاثَةٍ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ بَيْنَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَحَصَلَ لِصَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ مِنْ الدَّيْنِ مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَلِصَاحِبِ الْخُمُسِ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُونَ، وَلِصَاحِبِ الرُّبْعِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ الْمِائَةُ الْعَيْنُ تَصِيرُ عَلَى ثَلَثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ كُلُّ خَمْسِينَ عَلَى مِائَةٍ وَثَمَانِينَ لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ ذَلِكَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ فَجُمْلَةُ مَالِهِ مِائَتَانِ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ إلَّا أَنَّ ثُلُثَ الْمُتَعَيَّنِ مِنْ الْمَالِ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَصِيَّتِهِ يَبْطُلُ ضَرْبًا وَاسْتِحْقَاقًا فَهُوَ إنَّمَا يُضْرَبُ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ، وَصَاحِبٌ الْخُمُسِ حَقُّهُ مِنْ الْعَيْنِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>